به وظاهرها الوجوب. نعم لو أريد به التقية من حيث قولهم بصحة الصلاة مع تخلل الحدث في أثنائها أمكن ، فإن المحقق الشيخ حسن نقل في المنتقى انه يعزى إلى ابي حنيفة وجماعة من العامة القول بإعادة الوضوء لمن سبقه الحدث والبناء على ما فعله (١) ومن ثم اختار حمل اخبار البناء على ذلك وإلا فالتقية بالمعنى الذي ذكره شيخنا المشار اليه بعيد كما ترى.
الخامس ـ ظاهر الأخبار التي اشتملت على التشهد وحملنا عليها مطلق الأخبار عدم وجوب الصلاة على النبي (صلىاللهعليهوآله) لورودها في مقام البيان خالية من ذلك فلو كانت واجبة لذكرت فيها.
ويمكن الجواب بأن غاية ما تدل عليه هذه الأخبار هو بيان كيفية التشهد والصلاة ليست داخلة في كيفيته بل هي واجب آخر بعد التشهد ، وكون المقام مقام بيان مسلم لكنه لبيان صورة التشهد الذي أجمل في الأخبار الباقية لا لبيان ما وجب في الصلاة ليلزم من عدم ذكر الصلاة فيه عدم وجوبها ، فغايتها ان تكون مطلقة بالنسبة إلى وجوبها وعدمه ولا تصريح ولا اشارة فيها إلى عدم الوجوب ليحصل بها المنافاة بل غايتها كما عرفت الإطلاق وهو مقيد بما سيأتي ذكره من الدليل على وجوبها في هذا الموضع فلا منافاة ، على ان رواية عبد الملك بن عمرو (٢) قد اشتملت على ذكر الصلاة وكذا جملة من الروايات الآتية أيضا ان شاء الله تعالى. والجواب عن ذلك ـ بأنها قد اشتملت على جملة من المستحبات فيحتمل ان يكون هذا من جملتها ـ سيأتي جوابه.
نعم ربما أشكل ذلك بقوله في الخبر الثامن بعد ذكر الشهادتين «ثم تنصرف» فان الانصراف إما كناية عن الإتيان بالتسليم أو عبارة عن انقضاء الصلاة وتمامها. وقريب منه قوله في الخبر التاسع «إذا فرغ من الشهادتين فقد مضت صلاته».
__________________
(١) في البحر الرائق لابن نجيم الحنفي ج ١ ص ٣٦٧ «من سبقه الحدث توضأ وبنى على صلاته ، والبلوى فيما سبق دون ما يتعمده فلا يلحق به».
(٢) ص ٤٤١.