فقال سبع؟ قلت روى عن النبي (صلىاللهعليهوآله) انه كان يكبر واحدة؟ فقال ان النبي (صلىاللهعليهوآله) كان يكبر واحدة يجهر بها ويسر ستا». وروى في الخصال عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليهالسلام) الحديث الأول (١).
وقد تقدم قريبا (٢) في رواية أبي بصير قوله (عليهالسلام): «انك إذا كنت اماما لم تجهر إلا بتكبيرة».
ويدل على الحكم الثاني ما ورد في موثقة أبي بصير (٣) من انه ينبغي للإمام ان يسمع من خلفه كل ما يقول وللمأموم ان لا يسمع الإمام شيئا مما يقول. ولا منافاة بين ما دل عليه هذا الخبر من انه ينبغي للإمام ان يسمع من خلفه كل ما يقول وبين ما دلت عليه الأخبار المتقدمة من استحباب إسراره بما عدا تكبيرة الإحرام ، لأن عموم هذا الخبر مخصوص بما دلت عليه تلك الأخبار كما هو قضية اجتماع المطلق والمقيد والخاص والعام فلا تغتر بما يفعله من يدعي انه من أهل العلم في هذه الأزمان وليس بذلك من الإجهار بمجموع تكبيرات الافتتاح عملا بعموم هذا الخبر اللازم منه إلغاء ما دلت عليه تلك الأخبار من الأسرار.
واما ما يدل على الثالث فأصالة البراءة من الأمرين.
و (الثاني) ـ ما ذكره جملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم) من انه يستحب ترك الاعراب في آخر التكبير لما روى عن النبي (صلىاللهعليهوآله) (٤)
__________________
(١) الوسائل الباب ١٢ من تكبيرة الإحرام.
(٢) ص ٢٩.
(٣) الوسائل الباب ٥٢ من الجماعة.
(٤) في الإقناع للخطيب الشربينى ج ١ ص ١٠٧ «لو لم يجزم الراء من «أكبر» لم يضر خلافا لما اقتضاه كلام ابن يونس في شرح التنبيه ، واستدل له الدميري بقوله (ص) «التكبير جزم» وقال الحافظ ابن حجر لا أصل له وانما هو قول النخعي وعلى تقدير وجوده معناه عدم التردد فيه» وفي تحفة المحتاج لابن حجر ج ١ ص ٢٣٣ : حديث