الفصل الرابع
في القراءة والنظر في واجباتها ومستحباتها ولواحقها وحينئذ فيجب بسط الكلام فيها في بحوث ثلاثة (الأول) في واجباتها وفيه مسائل (الأولى) لا خلاف نصا وفتوى في وجوب قراءة الحمد عينا في الصلاة الواجبة في ركعتي الصبح وأوليي الصلوات الباقية ، وعليه عمل النبي (صلىاللهعليهوآله) والأئمة (عليهمالسلام) من بعده وبه استفاضت اخبارهم.
انما الخلاف في الركنية وعدمها فالمشهور ـ بل ادعى عليه الشيخ (قدسسره) في الخلاف الإجماع ـ على العدم ، ونقل في المبسوط عن بعض أصحابنا القول بركنيتها. ويدل على المشهور ما رواه الكليني في الكافي في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهماالسلام) (١) قال : «ان الله عزوجل فرض الركوع والسجود ، والقراءة سنة فمن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة ومن نسي القراءة فقد تمت صلاته ولا شيء عليه». ورواه الصدوق في الصحيح عن زرارة عن أحدهما (عليهماالسلام) مثله (٢).
وروى في الفقيه في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (عليهالسلام) (٣) قال : «لا تعاد الصلاة إلا من خمسة : الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود ، ثم قال القراءة سنة والتشهد سنة ولا تنقض السنة الفريضة».
وما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليهالسلام) (٤) قال : «قلت الرجل يسهو عن القراءة في الركعتين الأوليين فيذكر في الركعتين الأخيرتين انه لم يقرأ؟ قال أتم الركوع والسجود؟ قلت نعم. قال اني اكره أن أجعل آخر صلاتي أولها».
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ٢٧ من القراءة.
(٣) الوسائل الباب ٢٩ من القراءة.
(٤) الوسائل الباب ٣٠ من القراءة.