والحق في المقام ان يقال لا ريب ان تسميتهم هذه الأشياء بالأركان وتفسيرهم الركن بأنه ما تبطل به الصلاة عمدا وسهوا والواجب ما تبطل به عمدا لا سهوا انما هو أمر اصطلاحي لا اثر له في النصوص مع انخرام هذه القاعدة عليهم في كثير من المواضع كما عرفت وستعرف ان شاء الله تعالى ، فالواجب الوقوف في جزئيات الأحكام على النصوص الواردة في كل منها بالعموم أو الخصوص وإلغاء هذه القاعدة التي لا ثمرة لها ولا فائدة. والله العالم.
(المسألة الثانية) ـ المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) وجوب الاستقلال في القيام بمعنى ان لا يستند إلى شيء بحيث لو أزيل السناد سقط ، ونقل عن ابي الصلاح انه ذهب إلى جواز الاستناد على الوجه المذكور وان كان مكروها.
استدل القائلون بالقول المشهور بما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليهالسلام) (١) قال : «لا تمسك بخمرك وأنت تصلي ولا تستند إلى جدار إلا ان تكون مريضا». والخمر بالخاء المعجمة والميم المفتوحتين ما وراءك من شجر ونحوه.
وأضافوا إلى ذلك ان ذلك هو المتبادر من معنى القيام ، ودليل التأسي ، وصحيحة حماد بن عيسى المتقدمة في تعليم الصادق (عليهالسلام) الصلاة.
والذي يدل على القول الثاني ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليهالسلام) (٢) قال : «سألته عن الرجل هل يصلح له ان يستند إلى حائط المسجد وهو يصلي أو يضع يده على الحائط وهو قائم من غير مرض ولا علة؟ فقال لا بأس. وعن الرجل يكون في صلاة فريضة فيقوم في الركعتين الأوليين هل يصلح له ان يتناول جانب المسجد فينهض يستعين به على القيام من غير ضعف ولا علة؟ قال لا بأس به».
وما رواه الشيخ في الموثق عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله (عليهالسلام) (٣)
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ١٠ من القيام.