قال في الذكرى : والمفيد لا يكبر للقنوت ويكبر عنده للقيام من التشهد فالتكبير عنده اربع وتسعون والروايات تخالفه ، مع انه قد روى مشهورا بعدة طرق : منها ـ رواية محمد بن مسلم عن الصادق (عليهالسلام) (١) في القائم من التشهد يقول : «بحول الله وقوته أقوم واقعد». وفي بعضها (٢) «بحولك وقوتك أقوم واقعد». وفي بعضها (٣) «واركع واسجد». ولم يذكر في شيء منها التكبير. والأقرب سقوطه للقيام وثبوته للقنوت وبه كان يفتي المفيد (قدسسره) وفي آخر عمره رجع عنه إلى المذكور أولا ، قال الشيخ ولست اعرف بقوله هذا حديثا أصلا. انتهى.
أقول : اما الاعتراض عليه (قدسسره) بقوله بالتكبير للقيام من التشهد فقد تقدم العذر عنه في آخر المقام الثاني من الفصل السادس في السجود (٤) وبينا الدليل في ما ذهب اليه من التكبير المذكور. واما نفيه تكبير القنوت فلم نقف على وجهه. والله العالم
ومنها ـ رفع يديه تلقاء وجهه مبسوطتين يستقبل بباطنهما السماء وظهورهما الأرض ذكره الأصحاب (رضوان الله عليهم) وقال الشيخ المفيد يرفع يديه حيال صدره. وحكى في المعتبر قولا بجعل باطنهما إلى الأرض. وذكر ابن إدريس انه يفرق الإبهام عن الأصابع. قالوا ويستحب نظره إلى بطونهما. وعن الجعفي انه يمسح وجهه بيديه ويمرهما على لحيته وصدره.
أقول : اما ما ذكروه من رفع اليدين تلقاء وجهه مبسوطتين يستقبل بباطنهما السماء فلم أقف له في الأخبار على دليل ، والذي وقفت عليه صحيحة عبد الله بن سنان الواردة في صلاة الوتر وهي ما رواه عن أبي عبد الله (عليهالسلام) في الصحيح (٥) قال : «تدعو في الوتر على العدو وان شئت سميتهم وتستغفر وترفع يديك في الوتر حيال وجهك وان شئت تحت ثوبك». وهي مع ورودها في خصوص الوتر قاصرة
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ١٣ من السجود.
(٤) ص ٣١٠ و ٣١١.
(٥) الوسائل الباب ١٣ و ١٢ من القنوت.