عرفت. ووجوب السجود على أحد الجبينين انما علله بعد دعوى انه لا خلاف فيه بما نقلناه عن المعتبر وزاد عليه توقف يقين البراءة من التكليف الثابت عليه ، فأي رواية هنا يعتمد في التخيير على إطلاقها؟ وبالجملة فإن كلامه هنا سهو ظاهر كما لا يخفى على الخبير الماهر.
ومع عدم إمكان الجبينين فالذقن وهو المرتبة الثالثة والروايات متفقة عليه في الجملة وان اختلفت فيما قبله ، وما اشتملت عليه عبارة كتاب الفقه من السجود على ظهر الكف بعد تعذر الجبينين فهو غريب مرجوع إلى قائله (عليهالسلام).
والمراد بالذقن مجمع اللحيين ، وهل يجب كشفه لأجل السجود عليه؟ صرح شيخنا الشهيد الثاني بذلك استنادا إلى ان اللحية ليست من الذقن فيجب كشفه لتصل البشرة إلى ما يصح السجود عليه. وقيل لا يجب لإطلاق الخبر. واختاره سبطه في المدارك قال في الذخيرة ولعله أقرب.
والمراد بالعذر هنا وفي أمثاله المشقة الشديدة التي لا تتحمل عادة وان أمكن تحملها بعسر.
ثم انه مع تعذر جميع ذلك ينتقل إلى الإيماء كما تقدم في بحث القيام. والله العالم.
(المسألة الثالثة) ـ قد صرح جملة من الأصحاب بكراهة النفخ في موضع السجود في الصلاة.
ومن الأخبار في ذلك ما رواه ثقة الإسلام في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليهالسلام) (١) قال «قلت له الرجل ينفخ في الصلاة موضع جبهته؟ فقال لا».
وما رواه الشيخ عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله (عليهالسلام) (٢) قال «لا بأس بالنفخ في الصلاة في موضع السجود ما لم يؤذ أحدا».
وعن إسحاق بن عمار في الموثق عن رجل (٣) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن المكان يكون عليه الغبار فأنفخه إذا أردت السجود فقال لا بأس».
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ٧ من السجود.