وروى الصدوق مرسلا (١) قال : «سأل رجل الصادق (عليهالسلام). وذكر الحديث ثم قال وروى عن الصادق (عليهالسلام) انه قال : انما يكره ذلك خشية أن يؤذي من إلى جانبه».
وروى الصدوق بإسناده إلى شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن الصادق عن آبائه (عليهمالسلام) عن النبي (صلىاللهعليهوآله) في حديث المناهي (٢) قال : «ونهى ان ينفخ في طعام أو شراب وان ينفخ في موضع السجود».
وروى في كتاب العلل عن ليث المرادي في الصحيح (٣) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) الرجل يصلي فينفخ في موضع جبهته؟ فقال ليس به بأس إنما يكره ذلك ان يؤذي من إلى جانبه».
وروى في كتاب المجالس بسنده عن عبد الله بن الحسين بن زيد بن علي عن أبيه عن الصادق عن آبائه (عليهمالسلام) (٤) قال : «قال رسول الله (صلىاللهعليهوآله) ان الله كره لكم أيتها الأمة أربعا وعشرين خصلة ونهاكم عنها. إلى ان قال وكره النفخ في الصلاة». ورواه في الفقيه بإسناده عن سليمان بن جعفر عن عبد الله بن الحسين ابن زيد مثله (٥).
وعن الحسين بن مصعب (٦) قال : «قال أبو عبد الله (عليهالسلام) : يكره النفخ في الرقى والطعام وموضع السجود».
وبإسناده عن علي (عليهالسلام) في حديث الأربعمائة (٧) قال : «لا ينفخ الرجل في موضع سجوده ولا ينفخ في طعامه ولا في شرابه ولا في تعويذه».
وأنت خبير بان ظاهر خبر الحضرمي ومرسلة الصدوق وصحيح ليث المرادي ان الكراهة انما هي من حيث استلزام إيذاء أحد وهو مؤذن بعدم الكراهة من حيث الصلاة. ويمكن تقييد إطلاق صحيح محمد بن مسلم وكذا أخبار المناهي بها إلا ان ظاهر
__________________
(١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٥ و ٦ و ٧) الوسائل الباب ٧ من السجود.