كونها بقدر الذكر الواجب لتوقف الواجب عليها ، ولا يجزئ عن الطمأنينة مجاوزة الانحناء القدر الواجب ثم العود إلى الرفع مع اتصال الحركات لعدم صدقها حينئذ ، نعم لو تعذرت أجزأ زيادة الهوي ويبتدئ بالذكر عند الانتهاء إلى حد الراكع وينتهي بانتهاء الهوى ، وهل يجب هذا الهوى لتحصيل الذكر في حد الراكع؟ الأقرب لا للأصل فحينئذ يتم الذكر رافعا رأسه. انتهى. والمسألة لعدم النص محل اشكال والاحتياط يقتضي الإتيان بما ذكروه من الكيفية المذكورة وان لم يقم دليل واضح على الوجوب.
ولو اتى بالذكر من دون الهوى أو رفع قبل إكماله فظاهر الشهيد الثاني في الروض بطلان صلاته ان كان عامدا قال لتحقق النهي ، وان كان ناسيا استدركه في محله ان أمكن. وظاهر الشهيد في الدروس والعلامة القول بمساواة العامد للناسي إذا استدركه في محله ، قال في الروض وليس بجيد. ويتحقق التدارك في الأول بالهوى ثم الإتيان بالذكر وفي الثاني بالإتيان به مطمئنا قبل الخروج عن حد الراكع.
(الثالث) ـ رفع الرأس منه حتى يقوم منتصبا فلا يجوز ان يهوى للسجود قبل الانتصاب إلا لعذر.
ويدل عليه جملة من الأخبار ففي صحيحة حماد (١) بعد ذكر الركوع قال : «ثم استوى قائما فلما استمكن من القيام قال : سمع الله لمن حمده. الحديث».
وفي رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (عليهالسلام) (٢) قال : «إذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك فإنه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه». ومثلها روايته الأخرى (٣)
وفي كتاب الفقه الرضوي (٤) «وإذا رفعت رأسك من الركوع فانتصب قائما حتى ترجع مفاصلك كلها إلى المكان ثم اسجد».
(الرابع) ـ الطمأنينة قائما ولا حد لها بل يكفي مسماها وهو ما يحصل به الاستقرار والسكون ، ولا خلاف في وجوبها بل نقل عليه الإجماع جمع منهم.
__________________
(١) ص ٢.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ١٦ من القراءة.
(٤) ص ٧.