من حيث كونه قرانا فلا تبطل به سواء قلنا بوجوب السورة أو استحبابها.
نعم ربما يمكن الاستدلال على ذلك بالأخبار الدالة على تحريم العدول من سورة التوحيد والجحد إلى ما عدا سورتي الجمعة والمنافقين واتفاق جمهور الأصحاب على ذلك.
ومن تلك الأخبار صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليهالسلام) (١) قال : «إذا افتتحت صلاتك بقل هو الله أحد وأنت تريد أن تقرأ غيرها فامض فيها ولا ترجع إلا ان تكون في يوم الجمعة. الحديث».
وصحيحة ابن أبي نصر (٢) قال : «يرجع من كل سورة إلا من قل هو الله أحد وقل يا ايها الكافرون». إلى غير ذلك من الأخبار الآتية ان شاء الله تعالى في موضعها
وجه الاستدلال بها انه لو لا وجوب السورة هنا لما حرم العدول عنها وليس وجوبها ناشئا عن مجرد الشروع فيها ، إذ لا شيء من المستحب يجب بالشروع فيه إلا ما خرج بدليل خاص كالحج ، ومتى حرم العدول عنها وجب إتمامها ، ومتى ثبت الوجوب في هاتين السورتين ثبت في غيرهما إذ لا قائل بالفصل ، وجواز العدول في غيرهما مع الإتيان بسورة كاملة بعد ذلك لا ينافي أصل الوجوب بل يؤكده. وهذا أقوى ما يمكن ان يستدل به على الوجوب وان كان بعض مقدماته لا يخلو من المناقشة.
وبما قررناه وأوضحناه يظهر لك ان المسألة محل توقف واشكال وان الاحتياط فيها لازم على كل حال ، فان ما استدل به على الوجوب كما عرفت لا ينهض بالدلالة الواضحة التي يمكن بناء حكم شرعي عليها ، وما استدل به على الاستحباب وان كان واضح الدلالة إلا ان اتفاق العامة على القول بمضمونها يضعف الاعتماد عليها والرجوع إليها لما استفاض في الأخبار من الأمر بمخالفتهم ولو في غير مقام اختلاف الأخبار. والله العالم
فروع
(الأول) ـ يجب الترتيب بين الحمد والسورة بتقديم الحمد أولا ثم السورة
__________________
(١) الوسائل الباب ٦٩ من القراءة.
(٢) الوسائل الباب ٣٥ من القراءة.