يخصص به العموم المذكور.
واما ما ذكره ابن الجنيد فإن أراد بقوله : «ليؤمن من خلفه على دعائه» لفظ «آمين» فقد تقدم القول فيه وانه مبطل للصلاة ، وان أراد الدعاء بالاستجابة فلا بأس به إلا انه لا ينافي استحباب ذلك للمنفرد أيضا.
واما ما رواه الشيخ في الموثق أو الضعيف عن علي بن يقطين (١) ـ قال : «سألت أبا الحسن الماضي (عليهالسلام) عن الرجل هل يصلح له ان يجهر بالتشهد والقول في الركوع والسجود والقنوت؟ فقال ان شاء جهر وان شاء لم يجهر».
وما رواه في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهالسلام) (٢) قال : «سألته عن الرجل له ان يجهر بالتشهد والقول في الركوع والسجود والقنوت؟ فقال ان شاء جهر وان شاء لم يجهر».
وروى الحميري في قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر مثله (٣) ـ فهو محمول على الجواز فلا ينافي ما دل على الاستحباب.
ومنها ـ تطويل القنوت لما رواه الصدوق (٤) قال «قال النبي (صلىاللهعليهوآله) أطولكم قنوتا في دار الدنيا أطولكم راحة يوم القيامة في الموقف».
وروى في كتاب ثواب الأعمال عن أبي بصير عن أبي عبد الله عن آبائه (عليهمالسلام) عن أبي ذر (رضياللهعنه) (٥) قال : «قال رسول الله (صلىاللهعليهوآله) أطولكم قنوتا. الحديث».
وقال الشهيد في الذكرى (٦) ورد عنهم (عليهمالسلام) «أفضل الصلاة ما طال قنوتها». قال (٧) وروى علي بن إسماعيل الميثمي في كتابه بإسناده إلى الصادق (عليهالسلام) قال : «صل يوم الجمعة الغداة بالجمعة والإخلاص واقنت في الثانية بقدر
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ٢٠ من القنوت.
(٤ و ٥ و ٦ و ٧) الوسائل الباب ٢٢ من القنوت.