نظر من انه السجود المعهود ومن صدقه بوضع الجبهة ، وكذا في السجود على ما يصح السجود عليه في الصلاة من التعليل هناك بان الناس عبيد ما يأكلون ويلبسون وهو مشعر بالتعميم. انتهى.
أقول : أشار بالتعليل المذكور إلى ما رواه الصدوق في الصحيح عن هشام بن الحكم (١) «انه قال لأبي عبد الله (عليهالسلام) أخبرني عما يجوز السجود عليه وعما لا يجوز؟ قال السجود لا يجوز إلا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس. فقال له جعلت فداك ما العلة في ذلك؟ قال لأن السجود خضوع لله عزوجل فلا ينبغي ان يكون على ما يؤكل أو يلبس لأن أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون والساجد في سجوده في عبادة الله عزوجل فلا ينبغي ان يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا الذين اغتروا بغرورها».
وعندي في ما ذكره من التعليل في كل من الموضعين نظر ، اما ما علل به اشتراط باقي المساجد من انه السجود المعهود فإنه على إطلاقه ممنوع نعم هو معهود بالنسبة إلى الصلاة لا مطلقا ، وبالجملة فإنه قد اعترف بصدق السجود بمجرد وضع الجبهة وهو كاف في التمسك بإطلاق الأخبار المذكورة وأصالة عدم ما زاد حتى يقوم عليه دليل. واما الخبر المذكور فمورده أيضا انما هو سجود الصلاة ، وما تضمنه من العلة لا يخفى انه ليس من قبيل العلل الحقيقية التي يدور المعلول مدارها وجودا وعدما ويجب اطرادها ، فان هذه العلل انما هي معرفات وبيان حكمة شرعية أو مناسبة جلية للتقريب للإفهام. وبالجملة فأصالة البراءة أقوى دليل في المقام حتى يقوم الدليل الصريح والبرهان الصحيح الموجب للخروج عنه إذ لا تكليف إلا بعد البيان ولا حجة إلا بعد البرهان.
(السابع) ـ المشهور بين الأصحاب عدم التكبير لها وقال أكثر العامة بوجوب التكبير قبلها (٢) نعم يستحب التكبير عند الرفع ، وظاهر الشيخ في المبسوط
__________________
(١) الوسائل الباب ١ من ما يسجد عليه.
(٢) المغني ج ١ ص ٦٢١.