في حرف آخر ، والإدغام بمنزلة الاعراب لا يجوز الإخلال به فالإخلال بالإدغام إخلال بشيئين حينئذ ، ولو فكه بطلت وان لم يسقط الحرف لزوال الإدغام وعدم وقوع القراءة على الكيفية المنزلة.
وكما تبطل بالإخلال بحرف تبطل أيضا بترك الاعراب والمراد به ما يشمل الحركات البنائية ، ولا فرق في الإخلال بين كونه مغيرا للمعنى كضم تاء «أنعمت» أولا كفتح دال «الحمد» وان كان قد ورد في الشواذ لأن الاعراب كيفية للقراءة وكما وجب الإتيان بحروفها وجب الإتيان بالإعراب المتلقى من صاحب الشرع.
وحكى في المعتبر عن بعض الجمهور انه لا يقدح في الصحة الإخلال بالإعراب الذي لا يغير المعنى لصدق القراءة معه ، قال في المدارك وهو منسوب للمرتضى في بعض رسائله ثم قال ولا ريب في ضعفه.
ثم قال ولا يخفى ان المراد بالإعراب هنا ما تواتر نقله في القرآن لا ما وافق العربية لأن القراءة سنة متبعة ، وقد نقل جمع من الأصحاب الإجماع على تواتر القراءات السبع (١) وحكى في الذكرى عن بعض الأصحاب انه منع من قراءة أبي جعفر ويعقوب وخلف وهي كمال العشر ثم رجح الجواز لثبوت تواترها كتواتر السبع. قال المحقق الشيخ علي بعد نقل ذلك وهذا لا يقصر عن ثبوت الإجماع بخبر الواحد فيجوز القراءة بها. وهو غير جيد لأن ذلك رجوع عن اعتبار التواتر. وقد نقل جدي (قدسسره) عن بعض محققي القراء أنه أفرد كتابا في أسماء الرجال الذين نقلوا هذه القراءات في كل طبقة وهم يزيدون عما يعتبر في التواتر ، ثم حكى عن جماعة من القراء انهم قالوا ليس المراد بتواتر السبع والعشر ان كل ما ورد من هذه القراءات متواتر بل المراد انحصار التواتر الآن في ما نقل من هذه القراءات فان بعض ما نقل عن السبعة شاذ فضلا عن
__________________
(١) القراء السبعة هم عبد الله بن عامر وعبد الله بن كثير وعاصم وأبو عمرو بن العلاء وحمزة بن زيات ونافع والكسائي.