عن الرجل يقرأ سورة واحدة في الركعتين من الفريضة وهو يحسن غيرها فان فعل فما عليه؟ قال إذا أحسن غيرها فلا يفعل وان لم يحسن غيرها فلا بأس». وجملة من الأصحاب قد استثنوا من هذا الحكم سورة التوحيد للخبر المذكور أولا ، ونحوه صحيحة حماد بن عيسى الواردة في تعليم الصادق (عليهالسلام) له الصلاة (١) حيث قال فيها : «ثم قرأ الحمد بترتيل وقل هو الله أحد ، وساق الكلام في حكاية صلاته (عليهالسلام) الى ان قال : فصلى ركعتين على هذا».
(الخامسة) ـ روى السكوني عن أبي عبد الله (عليهالسلام) (٢) انه قال : «في الرجل يصلي في موضع ثم يريد ان يتقدم؟ قال يكف عن القراءة في مشيه حتى يتقدم إلى الموضع الذي يريد ثم يقرأ». قال في الذكرى : قلت هذا الحكم مشهور بين الأصحاب ، وهل الكف واجب؟ توقف فيه بعض المتأخرين ، والأقرب وجوبه لظاهر الرواية ، وان القرار شرط في القيام. انتهى. وقال العلامة في المنتهى إذا أراد الرجل ان يتقدم في صلاته سكت عن القراءة ثم تقدم لأنه في تلك الحال غير واقف ، ويؤيده ما رواه الشيخ (قدسسره) ، ثم ذكر الرواية.
(السادسة) ـ قد ورد في صحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن (عليهالسلام) (٣) «في المصلي خلف من لا يقتدى بصلاته والامام يجهر بالقراءة؟ قال اقرأ لنفسك وان لم تسمع نفسك فلا بأس».
وفي مرسلة علي بن أبي حمزة عن الصادق (عليهالسلام) (٤) «يجزئك إذا كنت معهم من القراءة مثل حديث النفس».
قال في الذكرى : قلت هذا يدل على الاجتزاء بالإخفات عن الجهر للضرورة وعلى
__________________
(١) ص ٢.
(٢) الوسائل الباب ٣٤ من القراءة.
(٣) الوسائل الباب ٥٢ من القراءة.
(٤) الوسائل الباب ٥٢ من القراءة ، والمرسل في كتب الحديث هو محمد بن أبي حمزة.