على غيره (صلىاللهعليهوآله) وغير الأنبياء بل صرح جملة منهم بالمنع من ضم آله في الصلاة إليه (١) كل ذلك عداوة وبغضا لهم (عليهمالسلام) بل صرح بعضهم بالاعتراف بذلك وانهم انما تركوها مراغمة للشيعة حيث انهم يضمون أهل بيته اليه (صلىاللهعليهوآله) في الصلاة عليه (٢) كما شرحناه منقحا في الكتاب المشار اليه.
(الثالث) ـ تأدى ذلك بذكر الصلاة عليه وعليهم كيف اتفق من قولك
__________________
(١) في المغني ج ١ ص ٥٤٣ بعد ذكر خبر كعب بن عجرة الآتي قال : «ولأصحابنا في وجوب الصلاة على آله وجهان قال بعض أصحابنا تجب الصلاة على الوجه في خبر كعب لأنه أمر به» وفي شرح الشفاء للخفاجى ج ٣ ص ٤٥٣ طبع سنة ١٣٢٦ عن أبي جعفر الباقر «ع» عن ابن مسعود عن النبي «ص» «من صلى صلاة لم يصل فيها على ولا على أهل بيتي لم تقبل منه» وصحح الدارقطني عن أبي جعفر محمد بن على الباقر «ع» قال : «لو صليت صلاة لم أصل فيها على النبي «ص» ولا على أهل بيته لرأيت انها لا تتم». ثم قال الخفاجي : يفيد هذا ان الصلاة على الآل في التشهد الأخير واجبة كالصلاة عليه «ص» وفيها قولان للشافعي والصحيح في المذهب انها غير واجبة واما في التشهد الأول فمن قال انها واجبة في الأخير قال باستحبابها. وفي تحفة المحتاج لابن حجر ج ١ ص ١٠ «ينبغي ان يقول بعد الشهادة للنبي «ص» بالرسالة والصلاة عليه : «وعلى آل ه» لأنها مستحبة بالنص وقال بعضهم انها واجبة في التشهد الأخير والأصح أنها مسنونة وأقل الصلاة عليهم «اللهم صل على محمد وآله».
(٢) في كتاب مقتل الحسين للعلامة الحجة السيد عبد الرزاق المقرم ص ٤٤٣ من الطبع الثاني ان الزمخشري في الكشاف في سورة الأحزاب الآية ٥٦ عند قوله تعالى : «إِنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَهُ ...» قال إذا أفرد غير النبي «ص» من أهل البيت بالصلاة كما يفرد هو بالصلاة عليه فمكروه لأنه يؤدي إلى الاتهام بالرفض وقد قال «ص» «لا تقفن مواقف التهم». وفي فتح الباري ج ١١ ص ١٣٥ «لا يفرد غير الأنبياء بالسلام عليه لكونه صار شعارا للرافضة» وفي شرح الزرقانى على المواهب اللدنية ج ٥ ص ١٣ «لما صار إرخاء العذبة من الجانب الأيمن شعارا للإمامية فينبغي تجنبه» وفي روح البيان ج ٤ ص ١٤٢ «قال الشيخ إسماعيل البروسوي : الأصل التختم في اليمين ولما صار شعار الظلمة جعل في اليد اليسرى».