واما ما يدل على القول الثاني فرواية محمد بن حكيم (١) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) أيما أفضل القراءة في الركعتين الأخيرتين أو التسبيح؟ فقال القراءة أفضل».
وأنت خبير بان هذه الرواية لضعف سندها وانحطاط عددها تقصر عن معارضة ما قدمناه من الأخبار ولا سيما على مذاق أصحاب هذا الاصطلاح ، والظاهر بل المتعين حملها على التقية التي هي في اختلاف الأحكام الشرعية رأس كل بلية ، وذلك لأن تعيين القراءة في الأخيرتين مذهب جمهور الجمهور ، فان المنقول عن الشافعي والأوزاعي واحمد في إحدى الروايتين وجوب القراءة في الأخيرتين ، وعن مالك وجوبها في معظم الصلاة ، وعن الحسن في كل ركعة ، وعن أبي حنيفة القول بالتخيير مع فضيلة القراءة (٢) فالحمل على التقية ظاهر لا ستر عليه.
واما ما ذكره شيخنا المجلسي (قدسسره) في البحار ـ حيث نقل عن العلامة في
__________________
(١) الوسائل الباب ٥١ من القراءة. والرواية عن أبي الحسن «ع».
(٢) في شرح النووي على صحيح مسلم ج ٤ ص ١٠٣ «قال الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة : لا تجب القراءة في الركعتين الأخيرتين بل هو بالخيار ان شاء قرأ وان شاء سبح وان شاء سكت. والصحيح الذي عليه جمهور العلماء من السلف والخلف وجوب الفاتحة في كل ركعة.» وفي بداية المجتهد ج ١ ص ١١٥ «أوجب بعضهم قراءة الفاتحة في كل ركعة ومنهم من أوجبها في أكثر الصلاة ومنهم من أوجبها في نصف الصلاة ومنهم من أوجبها في ركعة من الصلاة ، وبالأول قال الشافعي وهي أشهر الروايات عن مالك وقد روى عنه انه ان قرأها في ركعتين من الرباعية أجزأته. واما من يرى انه تجزئ في ركعة فمنهم الحسن البصري وكثير من فقهاء البصرة. واما أبو حنيفة فيستحب عنده التسبيح فيهما «الركعتين الأخيرتين» دون القراءة والجمهور يستحبون القراءة فيها كلها» وفي نيل الأوطار ج ٣ ص ١٧٩ «عن أبي حنيفة في الأخيرتين ان شاء قرأ وان شاء سبح وان شاء سكت» وفي بدائع الصنائع ج ١ ص ١١١ مثله.