فيها «ومن افتتح بسورة» أعم من ان يكون بطريق القصد أو جرى ذلك على لسانه من غير قصد وان كان الظاهر هو الأول. وبالجملة ففي جميع هذه الصور يصح العدول بغير اشكال. والله العالم.
(الرابع) ـ المستفاد من الأخبار المذكورة بمعونة ما تقدم تحقيقه انه لا يجب في الصلاة قصد سورة معينة قبل البسملة خلافا للمشهور بين أصحابنا (رضوان الله عليهم) وذلك لأن نية الصلاة كافية لاجزائها إجماعا وان فعلت حال الغفلة والذهول ، فلو جرى لسانه ابتداء على سورة أخرى من غير قصد أو قصد سورة فقرأ غيرها نسيانا صحت الصلاة ولم يجب عليه العدول إلى سورة أخرى وان تذكر قبل الركوع ، للأصل وحصول الامتثال المقتضي للاجزاء وهي الأخبار المتقدمة خصوصا الرواية الثامنة.
وقال الشهيد (قدسسره) في الذكرى ـ بعد ما صرح بوجوب ان يقصد بالبسملة سورة معينة ـ ما نصه : اما لو جرى لسانه على بسملة وسورة فالأقرب الإجزاء لرواية أبي بصير السالفة ولصدق الامتثال ، وروى البزنطي عن أبي العباس «في الرجل يريد ان يقرأ السورة فيقرأ في أخرى.». الرواية العاشرة من الروايات المتقدمة (١) ثم قال : قلت وهذا حسن ويحمل كلام الأصحاب والروايات على من لم يكن مريدا غير هذه السورة ، لأنه إذا قرأ غير ما اراده لم يعتد به ولهذا قال «يرجع» فظاهره تعين الرجوع. انتهى كلامه. وحاصله الفرق بين الصورتين المذكورتين سابقا والاجزاء في الصورة الأولى لما ذكره دون الثانية أعني ما تعلق القصد بغيرها نسيانا ، فان كلامه (قدسسره) يعطي وجوب العدول عنها لو ذكرها قبل الركوع لرواية البزنطي المذكورة حيث جعل ظاهرها تعين الرجوع ، وأظهر منها في الدلالة على ذلك موثقة عبيد بن زرارة الاولى لتضمنها الأمر بالرجوع. وقد جعل (قدسسره) محل جواز العدول وعدمه في الروايات وكلام الأصحاب ما إذا تعلق قصده بغير السورة التي قرأها كما في الصورة الاولى من
__________________
(١) ص ٢١٠.