سببا لرفع الاستحباب عند أكثرنا. انتهى. أقول ومن ذلك يعلم انه لا يبعد حمل الحكم المذكور على التقية حيث انه لم يشتهر هذا الحكم في اخبارهم ولا بين متقدمي أصحابهم (عليهمالسلام).
ومما يؤيد ذلك ما وقفت عليه في كتاب المنتظم للشيخ أبي الفرج ابن الجوزي الحنبلي في مقام الطعن على أبي حنيفة ، حيث عد فيه جملة من المسائل التي خالف فيها أبو حنيفة روايات الصحاح باجتهاده ، وقد نقلت تلك المسائل في مقدمة كتاب سلاسل الحديد في تقييد ابن أبي الحديد في جملة مطاعن أبي حنيفة ، قال في كتاب المنتظم : الخامس ـ تعين رفع اليدين في الركوع وعند الرفع منه وقال أبو حنيفة لا يسن ، وفي الصحيحين (١) من حديث ابن عمر «ان النبي (صلىاللهعليهوآله) كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه وإذا أراد ان يركع وبعد ما يرفع رأسه من الركوع». الى ان قال : وقد رواه عن رسول الله (صلىاللهعليهوآله) نحو من عشرين صحابيا. انتهى. أقول : لا يخفى ان تخصيص أبي حنيفة بالمخالفة في هذا الحكم مؤذن بشهرة الحكم عندهم واتفاق من عداه على الحكم المذكور ، وقد استفاضت الأخبار بمخالفة ما عليه العامة والأخذ بخلافهم وان كان في غير مقام تعارض الأخبار كما لا يخفى على من جاس خلال الديار والتقط من لذيذ تلك الثمار. والله العالم.
ومنها ـ ما اشتملت عليه صحيحة حماد (٢) من قوله : «ثم ركع وملأ كفيه من ركبتيه منفرجات ورد ركبتيه إلى خلفه حتى استوى ظهره حتى لو صبت عليه قطرة من.
__________________
(١) صحيح مسلم ج ١ ص ١٥٣ باب استحباب رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام وعند الركوع عن ابن عمر قال «كان رسول الله «ص» إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى تكونا حذو منكبيه ثم كبر فإذا أراد ان يركع فعل مثل ذلك وإذا رفع من الركوع فعل مثل ذلك ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود». ومثله في البخاري ج ١ ص ١١٨.
(٢) ص ٢. وليس في كتب الحديث بعد ذكر الركوع «ثلاث مرات».