محمد صالح المازندراني في شرحه على الأصول حيث قال : ثم الظاهر من بعض الأخبار المذكورة ـ حيث رتب الأمر بالصلاة على الذكر بالفاء التعقيبية ـ هو فوريتها فلو أهمل الفور اثم على تقدير الوجوب ولم يسقط. وكذا الظاهر هو الأمر بها على كل أحد في جميع الأحوال. ولو كان مشتغلا بالصلاة. ثم ذكر نحو ما ذكرنا في الفرع الرابع من تفريع الابطال وعدمه على المسألة الأصولية واختار عدم الابطال لعدم التعويل على تلك القاعدة الأصولية.
تذنيب
لا بأس بنقل بعض الأخبار الواردة في فضل الصلاة عليهم تقربا إلى الله تعالى وإليهم زيادة على ما ذكرناه وتأكيدا لما سطرناه :
فمنها ـ ما رواه في الكافي في الصحيح عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله (عليهالسلام) (١) قال : «لا يزال الدعاء محجوبا حتى يصلي على محمد وآل محمد».
وعن السكوني عن أبي عبد الله (عليهالسلام) (٢) قال : «من دعا ولم يذكر النبي (صلىاللهعليهوآله) رفرف الدعاء على رأسه فإذا ذكر النبي رفع الدعاء».
وعن صفوان الجمال في الصحيح عن أبي عبد الله (عليهالسلام) (٣) قال : «كل دعاء يدعى الله تعالى به محجوب عن السماء حتى يصلى على محمد وآل محمد «صلىاللهعليهوآله».
وعن ابن جمهور عن أبيه عن رجاله (٤) قال : «قال أبو عبد الله (عليهالسلام) من كانت له إلى الله حاجة فليبدأ بالصلاة على محمد وآل محمد (صلىاللهعليهوآله) ثم يسأل حاجته ثم يختم بالصلاة على محمد وآل محمد فان الله تعالى أكرم من ان يقبل الطرفين ويدع الوسط إذا كانت الصلاة على محمد وآل محمد لا تحجب عنه».
__________________
(١ و ٢ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ٣٦ من الدعاء.