السلام) (١) قال : «قال أبو جعفر (عليهالسلام) في القنوت ان شئت فاقنت وان شئت لا تقنت. قال أبو الحسن (عليهالسلام) وإذا كان التقية فلا تقنت وانا أتقلد هذا».
(الخامس عشر) ـ ما رواه عن احمد بن محمد عنه في الصحيح (٢) قال : «قال أبو جعفر (عليهالسلام) في القنوت في الفجر ان شئت فاقنت وان شئت فلا تقنت وقال إذا كانت تقية فلا تقنت وانا أتقلد هذا».
(السادس عشر) ـ ما رواه عن سماعة في الموثق (٣) قال : «سألته عن القنوت في الجمعة؟ فقال اما الامام فعليه القنوت في الركعة الأولى. الى ان قال فمن شاء قنت في الركعة الثانية قبل ان يركع وان شاء لم يقنت وذلك إذا صلى وحده».
(السابع عشر) ـ ما رواه عن عبد الملك بن عمرو (٤) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) قنوت الجمعة في الركعة الأولى قبل الركوع وفي الثانية بعد الركوع؟ فقال لا قبل ولا بعد».
أقول : هذا ما يمكن الاستدلال به للقول بالاستحباب من الأخبار الواردة في هذا المضمار.
(الثامن عشر) ـ ما رواه المشايخ الثلاثة عن صفوان الجمال في الصحيح (٥) قال : «صليت خلف أبي عبد الله (عليهالسلام) أياما فكان يقنت في كل صلاة يجهر فيها ولا يجهر فيها».
أقول : وتحقيق الكلام في هذه الأخبار ان يقال لا ريب انه وان كانت هذه الأخبار ظاهرة الاختلاف في المقام ومتصادمة في هذا الحكم كما في غيره من الأحكام ، والجمع بينها كما يمكن بالعمل باخبار الاستحباب وحمل اخبار الوجوب على تأكيد
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ٤ من القنوت.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ٥ من القنوت.
(٥) الوسائل الباب ١ من القنوت.