موضع الجبهة من قصاص الشعر إلى الحاجبين مقدار درهم. الى آخره ، ثم نقل في الباب أيضا صحيحة زرارة المشتملة على اجزاء قدر الدرهم ومقدار طرف الأنملة (١) ، ثم نقل أيضا رواية عمار المتقدمة (٢) الدالة على ان ما بين قصاص الشعر إلى طرف الأنف مسجد فما أصاب الأرض منه فقد أجزأك. و (ثانيهما) في باب (وصف الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها) فإنه قال فيه أيضا : ويجزئك في موضع الجبهة من قصاص الشعر إلى الحاجبين مقدار درهم. وهذه عين العبارة المتقدمة التي نقلها عن أبيه في رسالته اليه. ولا يخفى ان هذه العبارة وما بعدها من الكلام كله مأخوذ من كتاب الفقه الرضوي على النهج الذي قدمناه ذكره في غير مقام وسيأتي أمثاله ان شاء الله تعالى في جملة من الأحكام ومنه يعلم ان مستند الصدوقين انما هو الكتاب المذكور ، والأصحاب لعدم اطلاعهم على ما ذكرناه تكلفوا لهم الاستدلال بهذه الأخبار وقد عرفت انها غير صالحة للدلالة.
بقي هنا شيء وهو ان الأصحاب ينسبون إلى الصدوق في الفقيه المذاهب في المسائل الشرعية بنقله الروايات ، وقد عرفت انه بعد ذكر ما نقله عن والده المؤذن بإفتائه به كما نسبوه اليه نقل أيضا صحيحة زرارة وموثقة عمار الظاهرتين ـ ولا سيما الثانية ـ في الاكتفاء بالمسمى ولم يتعرض للقدح فيهما ولا الجواب عنهما مع انهما في مخالفة ما ذكره أولا ظاهرتان كما عرفت آنفا ، وبالجملة فإن نقل القول عنه بذلك مع نقله الخبرين المذكورين لا يخلو من اشكال. والله العالم.
(الثالث) ـ ان ينحني حتى يساوي موضع جبهته موقفه إلا ان يكون العلو يسيرا بقدر لبنة بفتح اللام وكسر الباء وبكسر اللام وسكون الباء ، والمراد بها ما كانت معتادة في زمن الأئمة (عليهمالسلام) وقدرها الأصحاب بأربع أصابع تقريبا ، ويؤيده اللبن الموجود الآن في ابنية بني العباس في سر من رأى فان الآجر الذي في أبنيتها بهذا المقدار تقريبا.
__________________
(١) تقدمت ص ٢٨١.
(٢) ص ٢٨٠.