أقول : ظاهر هذه الأخبار طرح الست المستحبة الافتتاحية ، ولعل طرحها في صحيحة زرارة محمول على الاكتفاء بتلك التكبيرات التي يقدمها وفي هذين الخبرين باعتبار تأكد هذه التكبيرات زيادة عليها فإنها من أصل الصلاة قبل تلك الست التي تجددت لتلك العلل المذكورة. والله العالم.
الفصل الثالث في القيام
وفيه مسائل (الأولى) ـ قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بان القيام ركن في الصلاة متى أخل به مع القدرة عمدا أو سهوا بطلت صلاته ، قال في المعتبر وعليه إجماع العلماء.
وفي تعيين الموضع الركني منه أقوال : فنقل عن العلامة الحكم بركنيته كيف اتفق وفي المواضع التي لا تبطل بزيادته يكون مستثنى بالنص كغيره. وقيل ان الركن منه ما اتصل بالركوع. ولم نقف لهما على دليل. وقيل انه تابع لما وقع فيه ومنقسم بانقسامه في الركنية والوجوب والاستحباب.
وهذا القول الأخير نقل عن شيخنا الشهيد (قدسسره) قال ان القيام بالنسبة إلى الصلاة على أنحاء : فالقيام في النية شرط كالنية ، والقيام في التكبير تابع له في الركنية والقيام في القراءة واجب غير ركن ، والقيام المتصل بالركوع ركن فلو ركع جالسا بطلت صلاته وان كان ناسيا ، والقيام من الركوع واجب غير ركن إذ لو هوى من غير رفع وسجد ناسيا لم تبطل صلاته ، والقيام في القنوت تابع له في الاستحباب.
واستشكل ذلك المحقق الشيخ علي بان قيام القنوت متصل بقيام القراءة فهو في الحقيقة كله قيام واحد فكيف يتصف بعضه بالوجوب وبعضه بالاستحباب؟
ورد بان مجرد اتصاله به مع وجود خواص الندب فيه لا يدل على الوجوب والحال انه ممتد يقبل الانقسام إلى الواجب والندب.