هو أحد الحملين في التهذيب أيضا واقتصر عليه في الاستبصار ، على ان نفى الوجوب لا يدل على الترك بالكلية وانما يدل على الرخصة في ذلك. والله العالم.
(المسألة السادسة) ـ قد تقدم تصريح الأصحاب بأن أفضل ما يقال في القنوت كلمات الفرج ، بقي الكلام في جملة من المستحبات فيه أيضا :
منها ـ الجهرية في الجهرية والإخفاتية إماما كان أو منفردا واما المأموم فالأفضل له الإخفات به على المشهور ، وقال المرتضى والجعفي (رضياللهعنهما) انه تابع للصلاة في الجهر والإخفات. وقال ابن الجنيد : يستحب ان يجهر به الإمام ليؤمن من خلفه على دعائه. والقولان الأخيران بمحل من الضعف.
فاما ما يدل على القول المشهور فما رواه الصدوق في الصحيح عن زرارة (١) قال : «قال أبو جعفر (عليهالسلام) القنوت كله جهار». ورواه ابن إدريس في مستطرفات السرائر نقلا من كتاب حريز عن زرارة مثله (٢).
وبإسناده عن أبي بكر بن أبي سمال (٣) قال : «صليت خلف أبي عبد الله (عليهالسلام) الفجر فلما فرغ من قراءته في الثانية جهر بصوته نحوا مما كان يقرأ وقال : اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا في الدنيا والآخرة انك على كل شيء قدير».
واما ما يدل على استحباب الإخفات به للمأموم فما ورد في رواية أبي بصير (٤) من انه ينبغي للإمام ان يسمع من خلفه كل ما يقول ولا ينبغي لمن خلفه ان يسمعه شيئا مما يقول. ومثله رواية حفص بن البختري عن علي (عليهالسلام) (٥). ونقل عن المرتضى والجعفي الاستدلال على ما نقل عنهما بعموم
قوله (عليهالسلام) (٦) «صلاة النهار عجماء وصلاة الليل جهر». وفيه ان دليلنا خاص فيجب ان
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ٢١ من القنوت.
(٤ و ٥) الوسائل الباب ٦ من التشهد و ٥٢ من الجماعة.
(٦) مستدرك الوسائل الباب ٢١ من القراءة عن العوالي قال النبي (ص) «صلاة النهار عجماء» وللتعليقة تتمة في الاستدراكات.