وجود هذه الصورة في الرواية الرابعة والثامنة والسادسة عشرة ، وقضية حمل مطلق الأخبار على مقيدها ومجملها على مفصلها هو الإتيان بما اشتملت عليه الروايات المذكورة وهو الأقرب مؤيدا بالاحتياط أيضا.
(الثالث) ـ ان ما دل عليه الخبر الأول والثاني ـ من الاكتفاء بكل ما يقول وانه ليس شيء واجبا وإذا حمدت الله تعالى أجزأك ـ فحمله جملة من الأصحاب : منهم ـ السيد السند في المدارك على الضرورة أو التقية (١).
أقول : والحمل على التقية غير بعيد لكن الظاهر انه لا ضرورة تلجئ اليه بل الظاهر ان المراد انما هو الأذكار الزائدة على أصل الشهادتين المنقولة في جملة من الأخبار المذكورة زيادة على الشهادتين والصلاة على النبي (صلىاللهعليهوآله) والمراد انه ليس شيء من تلك الأذكار واجبا متعينا وإلا لهلك الناس حيث لا يأتون بها وبطلت صلاتهم وانما يأتون منها بأيسر ما يعلمونه ولو بمجرد اضافة «الحمد لله» الى الشهادتين والصلاة لا ان المراد بذلك الشهادتان وعدم وجوبهما ، واضافة القنوت في الخبر الثاني ظاهر في ما قلناه.
(الرابع) ـ ان ما دل عليه الخبر الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر من صحة الصلاة بالحدث قبل التشهد يحتمل وجوها :
أحدها ـ الحمل على التقية وعليه اقتصر في الذكرى فقال بعد إيراده
__________________
(١) في المهذب للشيرازي ج ١ ص ٧٨ «أقل ما يجزئ من التشهد خمس كلمات وهي التحيات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا إله إلا الله واشهد ان محمدا رسول الله» وأقل ما نصت عليه الروايات المنقولة في عمدة القارئ ج ٣ ص ١٨٠ ما في حديث سمرة وهو قولوا «التحيات لله الطيبات والصلوات والملك لله» ثم سلموا على النبي «ص» وسلموا على أقاربكم وعلى أنفسكم. وفي المحلى ج ٣ ص ٢٧٠ «قال مالك : الجلوس فرض وذكر الله تعالى فيه فرض وليس التشهد فرضا».