لجملة من الأخبار المخالفة لما عليه الأصحاب ومنها بعض الأخبار المشار إليها : ولو حملت على التقية لكان أنسب لأنه مذهب كثير من العامة كالشافعي وأهل العراق والأوزاعي ومالك إذ يقولون بعدم وجوب التشهد الأول ، وقال بعدم وجوب التشهد الثاني أيضا مالك وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي ورووه عن علي (عليهالسلام) وسعيد ابن المسيب والنخعي والزهري (١) انتهى. وهو جيد.
وثانيها ـ ما ذكره الشيخ (قدسسره) من ان هذه الأخبار انما تنفي وجوب ما زاد على الشهادتين ونحن نقول به وكذا قوله : «انما التشهد سنة» أي ما زاد على الواجب والحديث محمول على انه لم يكمل التشهد لا انه لم يأت به. والظاهر بعده.
وثالثها ـ ما يظهر من الصدوق (قدسسره) من عمله بهذه الأخبار حيث قال : ان رفعت رأسك من السجدة الثانية في الركعة الرابعة وأحدثت فإن كنت قد قلت
__________________
(١) في بداية المجتهد لابن رشد المالكي ج ١ ص ١١٨ «ذهب مالك وأبو حنيفة وجماعة إلى ان التشهد ليس بواجب. وذهب الشافعي واحمد وأبو داود الى وجوبه» وفي شرح الزرقانى على المواهب اللدنية ج ٧ ص ٣٢٨ «مذهب الشافعي ان التشهد الأول سنة والثاني واجب وجمهور المحدثين انهما واجبان ، وقال أحمد الأول واجب يجبر تركه بسجود السهو والثاني ركن تبطل الصلاة بتركه ، وقال أبو حنيفة ومالك وجمهور الفقهاء انهما سنتان» وفي المغني ج ١ ص ٥٣٢ «إذا صلى ركعتين جلس للتشهد وهذا الجلوس والتشهد فيه مشروعان بلا خلاف وفي صلاة المغرب والرباعية واجبان على احدى الروايتين وهو مذهب الليث وإسحاق ، والأخرى ليسا بواجبين وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي لأنهما يسقطان بالسهو فأشبها السنن» وفي ص ٥٤٠ منه «التشهد والجلوس الأخير من أركان الصلاة قال بوجوبه عمر وابنه وأبو مسعود البدري والحسن والشافعي ولم يوجبه مالك ولا أبو حنيفة إلا أن أبا حنيفة أوجب الجلوس قدر التشهد» وفي مجمع الانهر ج ١ ص ١١٥ «ان تعمد الحدث بعد ما قعد قدر التشهد أو عمل ما ينافيها تمت صلاته لوجود الخروج بصنعه وقد وجدت أركانها».