الشهادتين فقد مضت صلاتك وان لم تكن قلت ذلك فقد مضت صلاتك فتوضأ ثم عد الى مجلسك وتشهد. انتهى.
أقول : الظاهر ان مراده ـ وهو ظاهر الأخبار المذكورة ـ ان التشهد واجب لكنه ليس من قبيل الأركان المفروضة التي تبطل الصلاة بتركها وانما هو واجب بالسنة والإخلال به وتخلل الحدث قبله غير مبطل للصلاة فيتوضأ ويأتي به.
وإلى هذا يميل كلام شيخنا المجلسي (قدسسره) في البحار أيضا حيث قال بعد نقل الخبر الرابع عشر وذكر محمل الشيخ ثم ذكر الحمل على التقية : والأظهر حمله على ان وجوبه يظهر من السنة لا من القرآن فيكون من الأركان والحدث الواقع بعد الفراغ من أركان الصلاة لا يوجب بطلانها كما تدل عليه صحيحة زرارة أيضا واختاره الصدوق ولا ينافي وجوب التشهد ، وما ورد من الأمر بالإعادة في خبر قاصر السند (١) يمكن حمله على الاستحباب والأحوط العمل بهذا الخبر ثم الإعادة. انتهى. أقول : وعلى هذا الاحتمال لا تكون المخالفة من حيث التشهد لانه قد أمر به في الأخبار المذكورة وانما تكون المخالفة والاشكال من حيث الحكم بصحة الصلاة مع تخلل الحدث. وما ادعاه (قدسسره) من ان الحدث الواقع بعد الفراغ من الأركان لا يوجب البطلان مردود بعموم الأخبار الدالة على بطلان الصلاة بتخلل الحدث فيها (٢) وخصوص رواية الحسين ابن الجهم الآتي جميع ذلك ان شاء الله في مسألة قواطع الصلاة ، وهذه الرواية هي التي أشار إليها بالضعف والحمل على الاستحباب.
وبالجملة فالمسألة لا تخلو من شوب الإشكال فإن هذه الأخبار الأربعة مع اعتبار أسانيدها قد اتفقت على هذا الحكم ، والحمل على التقية كما ذكره الشهيد من قول العامة بصحة الصلاة بدون التشهد (٣) ينافيه الأمر بالتشهد فيها لاتفاقها على الأمر بالإتيان
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ١ من قواطع الصلاة.
(٣) ارجع إلى التعليقة ١ ص ٤٤٦.