وان أنكر ذلك عليه. وقال السيد المرتضى في المصباح : والمنفرد بصلاة الظهر يوم الجمعة فقد روى انه يجهر بالقراءة استحبابا ، وروى ان الجهر انما يستحب لمن صلاها مقصورة بخطبة أو صلاها أربعا ظهرا في جماعة ولا جهر على المنفرد. وقال ابن إدريس : وهذا الثاني هو الذي يقوى في نفسي وأعتقده وافتي به ، لأن شغل الذمة بواجب أو ندب يحتاج إلى دليل شرعي لأصالة براءة الذمة والرواية مختلفة فوجب الرجوع إلى الأصل ، ولأن الاحتياط يقتضي ذلك لأن تارك الجهر تصح صلاته إجماعا وليس كذلك الجاهر بالقراءة. ونقل المحقق في المعتبر عن بعض الأصحاب المنع من الجهر في الظهر مطلقا وقال ان ذلك أشبه بالمذهب.
أقول : وتحقيق المسألة كما هو حقها بنقل اخبارها وبيان الجمع بينها كما سيأتي ان شاء الله تعالى في باب صلاة الجمعة.
ومنها ـ السكوت بعد القراءة كما تقدم في رواية حماد وحكايته صلاة الصادق (عليهالسلام) تعليما له ، قال فيه «ثم قرأ الحمد بترتيل وقل هو الله أحد ثم صبر هنية بقدر ما يتنفس وهو قائم ثم قال الله أكبر».
قال شيخنا في الذكرى : يستحب السكوت إذا فرغ من الحمد والسورة فهما سكتتان لرواية إسحاق بن عمار عن الصادق عن أبيه (عليهماالسلام) (١) «ان رجلين من أصحاب رسول الله (صلىاللهعليهوآله) اختلفا في سكتة رسول الله (صلىاللهعليهوآله) فكتب إلى ابى بن كعب كم كانت لرسول الله (صلىاللهعليهوآله) من سكتة؟ قال كانت له سكتتان : إذا فرغ من أم القران وإذا فرغ من السورة». وفي رواية حماد تقدير السكتة بعد السورة بنفس. وقال ابن الجنيد روى سمرة وأبي بن كعب عن النبي (صلىاللهعليهوآله) (٢) «ان السكتة الأولى بعد تكبيرة الإحرام والثانية بعد الحمد». ثم قال (قدسسره) فرع ـ الظاهر استحباب السكوت عقيب الحمد في الأخيرتين قبل
__________________
(١) الوسائل الباب ٤٦ من القراءة.
(٢) تيسير الوصول ج ٢ ص ٢٢٩ وفيه «الثانية بعد الحمد وسورة».