آخر الصلاة التسليم». ومثله كثير وحمله الشيخ على الأفضل ، حتى ان قول سلف الأمة «السلام عليكم» عقيب الصلاة داخل في ضروريات الدين وانما الشأن في الندبية أو الوجوب (الثاني) وجوب التسليم بمعنييه اما «السلام عليكم» فلإجماع الأمة واما الصيغة الأخرى فلما مر من الأخبار التي لم ينكرها أحد من الإمامية مع كثرتها ، لكنه لم يقل به أحد في ما علمته (الثالث) وجوب «السلام علينا.» عينا وقد تقدم القائل به ، وفيه خروج عن الإجماع من حيث لا يشعر قائله (الرابع) وجوب «السلام عليكم» عينا لإجماع الأمة على فعله ، وينافيه ما دل على انقطاع الصلاة بالصيغة الأخرى مما لا سبيل إلى رده فكيف يجب بعد الخروج من الصلاة؟ (الخامس) وجوب الصيغتين تخييرا جمعا بين ما دل عليه إجماع الأمة واخبار الإمامية ، وهو قوي متين إلا انه لا قائل به من القدماء وكيف يخفى عليهم مثله لو كان حقا؟ (السادس) وجوب «السلام عليكم» أو المنافي تخييرا وهو قول شنيع وأشنع منه وجوب احدى الصيغتين أو المنافي ، وبعد هذا كله فالاحتياط للدين الإتيان بالصيغتين جمعا بين القولين وليس ذلك بقادح في الصلاة بوجه من الوجوه بادئا ب «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» لا بالعكس فإنه لم يأت به خبر منقول ولا مصنف مشهور سوى ما في بعض كتب المحقق (قدسسره) ويعتقد ندب «السلام علينا.» ووجوب الصيغة الأخرى ، وان أبي المصلي إلا إحدى الصيغتين ف «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» مخرجة بالإجماع. انتهى.
وظاهره مؤذن بالتوقف في المسألة وانه انما صار إلى ما صار إليه أخيرا أخذا بالاحتياط. وأنت خبير بان ما ذكره أخيرا هو الحق المستفاد من اخبار المسألة وضم بعضها إلى بعض كما تقدم تحقيقه ، والأخبار الكثيرة التي أشار إليها بالنسبة إلى «السلام علينا.» غايتها ـ كما قدمنا تحقيقه ـ الدلالة على انقطاع الصلاة بعدها وهو لا يستلزم وجوبها بوجه. وأحاديث صحة الصلاة بتخلل الحدث بعد التشهد (١) أصرح صريح في استحبابها.
__________________
(١) الوسائل الباب ٣ من التسليم و ١ من قواطع الصلاة.