القعود فيكون أولى بالقراءة ـ عليل إذ الواجب عندنا في تأسيس الأحكام الشرعية هو الاعتماد على النصوص الجلية دون التخريجات العقلية. وما ذكره ههنا في كلامه على الشهيد من ان الاستقرار وصف للقراءة حسبما قدمه في المسألة التي أشار إليها قد بينا ضعفه في تلك المسألة وقلنا ان الاستقرار واجب من واجبات الصلاة وان قارن القراءة أو القيام ونحوهما قالوا : وان كان بعد الفراغ من القراءة ركع جالسا وان كان في أثناء الركوع فان كان بعد الذكر جلس مستقرا للفصل بينه وبين السجود بدلا عن القيام من الركوع وان لم يمكنه رفع رأسه في حالة هويه ، ولو كان قبل الذكر ففي الركوع جالسا أو الاجتزاء بما حصل من الركوع وجهان مبنيان على ان الركوع هل يتحقق بمجرد الانحناء إلى ان يصل كفاه ركبتيه والباقي من الطمأنينة والرفع أفعال خارجة؟ والأصح ان مسمى الركوع يتحقق بمجرد الانحناء المذكور فلا يركع جالسا مرة أخرى لئلا يلزم زيادة الركن ، إلى غير ذلك من الفروع التي رتبوها. وانما ذكرنا ما ذكرناه أنموذجا من كلامهم ومن أراد مزيد تحقيق كلامهم والرجوع إلى نقضهم في ذلك وإبرامهم فليرجع إلى مطولاتهم (رضوان الله عليهم).
(الثاني) ـ ان من كان يصلي قاعدا مثلا فتجددت له القدرة على القيام أو مضطجعا فتجددت له القدرة على الجلوس وهكذا من كان في حالة دنيا وقدر على حالة عليا ، قالوا انه ينتقل إليها تاركا للقراءة ان كانت القدرة في أثنائها أو قبلها لانتقاله إلى الحالة العليا ويبنى على ما قرأ في الحالة الدنيا ، وقيل يجوز الاستئناف بل هو أفضل لتقع القراءة متتالية في الحالة العليا. ويشكل باستلزامه زيادة الواجب مع حصول الامتثال وسقوط الفرض بما اتى به أولا.
ولو خف بعد القراءة وجب القيام للهوى للركوع ليركع عن قيام لما تقدم من ان القيام الركني انما يتحقق مع اتصاله بالركوع.
أقول : وقد تقدم الكلام في وجوب الطمأنينة في هذا القيام وعدمه وان الأظهر