منه الصلاة (١) مضافا إلى الأصل. انتهى.
والعجب ان العلامة مع تصريحه في أكثر كتبه بهذا الحكم تردد في المنتهى في الكفين فقال هل يجب استيعاب جميع الكف بالسجود؟ عندي فيه تردد ، والحمل على الجبهة يحتاج إلى دليل لورود النص في خصوصية الجبهة ، والتعدي بالاجزاء في البعض يحتاج إلى دليل.
(الثانية) ـ هل يجوز السجود على ظاهر الكفين؟ إطلاق الأخبار يدل على ذلك لأنها وردت بلفظ اليدين في بعض والكفين في آخر ، إلا ان المفهوم والمتبادر انما هو بطن الكفين ، وقد عرفت في غير موضع مما تقدم ان إطلاق الأخبار يجب حمله على الافراد المعهودة الشائعة المتكثرة ، وحينئذ يجب تقييد إطلاق الأخبار بذلك.
وقال في المدارك : والاعتبار في الكفين بباطنهما للتأسي. وفيه ما عرفت في غير مقام وبه صرح هو في غير موضع من ان التأسي لا يصلح ان يكون دليلا للوجوب في حكم من الأحكام.
وصرح العلامة في النهاية والشهيدان بعدم الاجتزاء بالظاهر ، ونقله في الذكرى عن الأكثر ، ونقل في النهاية عن ظاهر علمائنا إلا المرتضى وجوب تلقى الأرض بباطن راحتيه. وفي المنتهى لو جعل ظهور كفيه إلى الأرض وسجد عليها ففي الإجزاء نظر ، اما ظاهر الإبهامين في الرجلين لو سجد عليهما فالأقرب عندي الجواز. انتهى.
(الثالثة) ـ الظاهر الاكتفاء في الإبهامين بالظاهر والباطن لإطلاق الأخبار وان كان السجود على رؤوسهما أفضل لظاهر خبر حماد ، وقد تقدم في عبارة ابن إدريس التصريح بطرفي إبهامي الرجلين والظاهر انه أراد به الاستحباب.
وقال الشيخ في المبسوط : ان وضع بعض أصابع رجليه أجزأه. وقال ابن زهرة يسجد على أطراف القدمين. وقال أبو الصلاح أطراف أصابع الرجلين. ونقل في
__________________
(١) ص ٢٧٤.