(عليهالسلام) (١) قال : «سألته عن تسليم الرجل خلف الإمام في الصلاة كيف؟ قال تسليمة واحدة عن يمينك إذا كان عن يمينك أحد أو لم يكن». أقول : وفي هذا الخبر دلالة على صحة ما ذكره المحدث الكاشاني في خبر أبي بصير من السهو.
الثامن ـ ما رواه المحقق في المعتبر نقلا من جامع البزنطي عن عبد الله بن ابي يعفور (٢) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن تسليم الامام وهو مستقبل القبلة؟ قال يقول السلام عليكم».
التاسع ـ عن عبد الكريم عن أبي بصير (٣) قال : «قال أبو عبد الله (عليهالسلام) إذا كنت وحدك فسلم تسليمة واحدة عن يمينك».
العاشر ـ ما في الفقه الرضوي (٤) حيث قال (عليهالسلام) بعد سياق التشهد الطويل كما تقدم في فصل التشهد وذكر «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» في آخره «ثم سلم عن يمينك وان شئت يمينا وشمالا وان شئت تجاه القبلة». وظاهره التخيير مطلقا اماما كان أو مأموما أو منفردا.
هذا ما حضرني من اخبار المسألة وسيجيء خبر آخر مع كلام الصدوق بعد تحقيق ما في هذه الأخبار حيث ان ما فيه لا يخلو من غرابة كما سنوضحه ان شاء الله تعالى
أقول : ويستفاد من هذه الأخبار اما بالنسبة إلى الامام فقد دل الخبر الأول على انه يسلم تسليمة واحدة وهو مستقبل القبلة ، والخبر الرابع تضمن تسليمة واحدة عن يمينه ، والخبر الخامس تضمن انه يسلم تسليمة واحدة ولم يعين الجهة فيها ، والخبر السادس دل على انه يسلم مستقبل القبلة ، وهو ظاهر الخبر الثامن أيضا لأن الاستقبال وان كان في كلام السائل إلا ان ظاهر جوابه (عليهالسلام) تقريره على ذلك ، وقد تقدم في موثقة يونس بن يعقوب (٥) ما يدل على انه يسلم ويستقبلهم بوجهه ، وهو مؤيد لما دل عليه الخبر الرابع.
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ٢ من التسليم.
(٤) ص ٨.
(٥) ص ٤٧٤.