التخيير. وبه يظهر ان ما ذهب اليه ابن إدريس من اختيار السكوت غير جيد.
(المقام الرابع) ـ لو قلنا بالتخيير بين الصور المتقدمة كما هو أحد الأقوال في المسألة ـ واختار المكلف الإتيان بما زاد على الأربع التسبيحات كما هو القول الأول من الأقوال المتقدمة أو الثلاث كما هو مذهب ابن الجنيد ـ فهل يوصف الزائد هنا بالوجوب أو الاستحباب؟ قولان ظاهر العلامة في كتبه الفقهية ـ وبه صرح في كتبه الأصولية ـ الثاني محتجا عليه بجواز تركه ولا شيء من الواجب يجوز تركه.
واعترضه شيخنا الشهيد الثاني في الروض بان قوله : «لا شيء من الواجب يجوز تركه» ان أريد تركه مطلقا يعني ولو إلى بدل فمنعه واضح لانتقاضه بالواجبات الكلية كالتخييرية وإخوتها ، وان أريد به لا إلى بدل فمسلم لكن المتروك له ههنا بدل وهو الفرد الناقص بمعنى ان مقولية الواجب على الفرد الزائد والناقص كمقولية الكلي على أفراده المختلفة قوة وضعفا ، وحصول البراءة بالفرد الناقص لا من حيث هو جزء الزائد بل من حيث انه الفرد الناقص ، وقد وقع مثله في تخيير المسافر بين القصر والإتمام. وهذا هو التحقيق في المقام. انتهى
والمشهور الأول وهو الذي جزم به في الروض ونسبه في الروضة إلى ظاهر النص والفتوى والظاهر انه الأقوى ، وعلى تقديره ففي المقام سؤالات :
أحدها ـ انه لقائل أن يقول ان اللازم مما ذكر إمكان كون الزائد واجبا لكن إذا تحققت البراءة في ضمن الفرد الناقص لم يبق دليل على وجوب الزائد فنحن لا نستبعده لكن ننفيه حتى يقوم عليه الدليل.
هكذا قرره في الروض ثم أجاب عنه بان الروايات الدالة على القدر الزائد الواقعة بصيغة الأمر ـ كقوله (عليهالسلام) في صحيحة حريز عن زرارة (١) «فقل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله (ثلاث مرات)». وكون ذلك واقعا بيانا للواجب ـ تدل على
__________________
(١) ص ٣٨٩.