قال في المعتبر بعد نفل رواية حماد المتقدمة : وفي رواية محمد بن إبراهيم عن من حدثه عن أبي عبد الله (عليهالسلام) ثم ساق الخبر كما قدمناه ، ثم قال وهذه تدل على انتقاله بعد العجز عن الصلاة قاعدا إلى الاستلقاء لكن الرواية الأولى أشهر وأظهر بين الأصحاب لأنها مسندة وهذه مجهولة الراوي. وقال في المدارك : وربما وجد في بعضها انه ينتقل إلى الاستلقاء بالعجز عن الجلوس وهو متروك. انتهى.
وبالجملة فإن هذه الأخبار لا قائل بها ويؤيد ضعفها والاعراض عنها انها مخالفة لظاهر الآية أعني قوله سبحانه «الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللهَ قِياماً وَقُعُوداً وَعَلى جُنُوبِهِمْ» (١) التي قدمنا تفسيرها بالأخبار الدالة على التفصيل بالصلاة قائما أو قاعدا ان ضعف عن القيام أو على الجنب ان ضعف عن القعود ، ومن الظاهر عدم دخول المستلقي في ذلك.
والأظهر حمل هذه الأخبار على التقية (٢) كما صرح به شيخنا المجلسي في البحار وبذلك أيضا صرح الفاضل الخراساني في الذخيرة فقال بعد ذكر خبر عمار ومرسلة محمد ابن إبراهيم : والجمع بين الروايتين بحمل المرسلة المذكورة على التقية غير بعيد. انتهى وبذلك يظهر لك قوة ما اخترناه.
وتمام التحقيق في المقام يتوقف على بيان أمور (الأول) المشهور انه يجب الإيماء في حالتي الصلاة مضطجعا على جنبه أو مستلقيا بالرأس ان أمكن وإلا فبالعينين لكل من الركوع والسجود.
__________________
(١) سورة آل عمران الآية ١٩١.
(٢) قال في بدائع الصنائع ج ١ ص ٦٠٥ : فان عجز عن القعود يستلقي ويومئ إيماء. إلى ان قال وما ذكرناه هو المشهور من الروايات ، ثم نقل رواية عن ابن عمر عن النبي (ص) تدل على ذلك وعلله بإيماء المستلقي برأسه إلى القبلة بخلاف ما إذا صلى على الجنب فإنه ينحرف عنها ولا يجوز ذلك من غير ضرورة ، ثم قال وروى عمران بن حفص قال : «مرضت فعادني رسول الله (ص) فقال صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنبك تومئ إيماء». وبه أخذ إبراهيم النخعي والشافعي.