(عليهماالسلام) معه وهو عالم بإمامتهما ووجوب الطاعة لهما.
(الرابع) ـ انه مع الانتقال إلى القعود فإنه لا يختص بكيفية وجوبا بل يجلس كيف اتفق ، نعم يستحب له ان يتربع قارئا ويثنى رجليه راكعا ويتورك بين السجدتين وعند التشهد. وفسروا التربع هنا بان ينصب فخذيه وساقيه كهيئة جلوس المرأة في الصلاة وقد تقدم وجه الإشكال في هذه المسألة في الفوائد الملحقة بالأخبار المذكورة في صدر المقدمة الاولى من المقدمات المتقدمة في الباب الأول (١) وفسروا تثنية رجليه بان يفترشهما تحته ويجلس على صدورهما بغير إقعاء.
والذي وقفت عليه من الأخبار الجارية في هذا المضمار ما رواه الشيخ عن حمران ابن أعين عن أحدهما (عليهماالسلام) (٢) قال : «كان أبي إذا صلى جالسا تربع فإذا ركع ثنى رجليه».
وما رواه الصدوق عن معاوية بن ميسرة (٣) «انه سأل أبا عبد الله (عليهالسلام) قال أيصلي الرجل وهو جالس متربع ومبسوط الرجلين؟ فقال لا بأس بذلك».
وما رواه الشيخ في الموثق عن عبد الله بن المغيرة وصفوان بن يحيى ومحمد بن ابي عمير عن أصحابهم عن أبي عبد الله (عليهالسلام) (٤) «في الصلاة في المحمل؟ فقال صل متربعا وممدود الرجلين وكيف أمكنك».
وما رواه في الكافي عن معاوية بن ميسرة (٥) «أن سنانا سأل أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الرجل يمد احدى رجليه بين يديه وهو جالس؟ قال لا بأس. ولا أراه إلا قال في المعتل والمريض». قال الكليني وفي حديث آخر (٦) «يصلي متربعا ومادا رجليه كل ذلك واسع». وتمام الكلام في هذا المقام قد تقدم في الموضع المشار اليه آنفا.
(الخامس) ـ الظاهر انه لا خلاف في ان القاعد إذا تمكن من القيام للركوع فإنه يجب عليه القيام ليركع عن قيام ، لما تقدم من ان القيام المقارن للركوع ركن تبطل
__________________
(١) ج ٦ ص ٦٦.
(٢ و ٣ و ٤ و ٥ و ٦) الوسائل الباب ١١ من القيام.