السلام) (١) قال : «سألته عن التشهد والقول في الركوع والسجود والقنوت للرجل ان يجهر به؟ قال ان شاء جهر وان شاء لم يجهر».
والظاهر ان ذكر هذه الأشياء في الرواية انما هو على وجه التمثيل فيكون الحكم شاملا لجميع أذكار الصلاة إلا ما خرج بالدليل ، ومنه القراءة أو التسبيح في الأخيرتين فإن الحكم فيها ذلك إلا ان ظاهر الأصحاب وجوب الإخفات فيه ، وفي هذه الأزمان اشتهر بين جملة من أبناء هذا الزمان القول بوجوب الجهر فيه والكل بمعزل عن الصواب وسيجيء ان شاء الله تحقيق المقام في الفصل الموضوع لهذه المسألة. وبالجملة فالظاهر انه لا خلاف ولا إشكال في ما عدا هذا الموضع في ان المصلي مخير بين الجهر والإخفات نعم يستحب للإمام الجهر في هذه المواضع لما في موثقة أبي بصير (٢) من انه ينبغي للإمام ان يسمع من خلفه كل ما يقول وللمأموم ان لا يسمع الإمام شيئا مما يقول.
(الرابع) ـ لا خلاف بين الأصحاب هنا في معذورية الجاهل وهذا أحد الموضعين الذين خصوهما بالاستثناء في كلامهم ، ويدل على ذلك ما تقدم في صحيحتي زرارة. ولو ذكر في الأثناء لم يجب عليه الاستئناف كما صرح به بعض الأصحاب ، وإطلاق الصحيحتين المذكورتين دال عليه. والناسي أيضا كذلك كما دل عليه الصحيحان المذكوران ، فلو خافت في موضع الجهر أو جهر في موضع الإخفات جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه وصحت صلاته ولا يجب بالإخلال بهما سجود سهو لإطلاق الرواية. والظاهر انه لا خلاف في جميع هذه الأحكام.
(الخامس) ـ حكم القضاء حكم الأداء في ذلك بلا خلاف كما ذكره في المنتهى
__________________
(١) الوسائل الباب ٢٠ من القنوت ، واللفظ كما في التهذيب ج ١ ص ١٦٣ والوسائل والوافي باب الجهر والإخفات هكذا : «سألت أبا الحسن الماضي «ع» عن الرجل هل يصلح له ان يجهر بالتشهد والقول في الركوع والسجود والقنوت؟ قال.».
(٢) الوسائل الباب ٥٢ من صلاة الجماعة.