ينوي الأداء لعدم التوقيت. وفيه منع لأنها واجبة على الفور فوقتها وجود السبب فإذا فات فقد فعلت في غير وقتها ولا نعني بالقضاء إلا ذلك. انتهى.
أقول : فيه ان الظاهر ان المراد من الوقت للشيء ما كان ظرفا له يقع الإتيان به فيه كاوقات الصلوات الخمس ونحوها ، والظاهر هنا بالنسبة إلى قراءة العزيمة انما هو كونها سببا لوجوب السجود بحيث متى اتى بها اشتغلت الذمة بالسجود كالزلزلة فإنها سبب لوجوب الصلاة وان قصر وقتها عن الإتيان بالصلاة فتجب الصلاة بحصولها ، وقد حققنا ان الوقت في الزلزلة هو العمر فتبقى أداء مطلقا إذ لا وقت لها فكذلك السجدة هنا تكون أداء مطلقا لعدم التوقيت فيها ، وقراءة العزيمة انما هو سبب لوجوب الإتيان بها لا وقت له كما ذكره لأن الإتيان بها لا يقع إلا بعد مضي القراءة وانقضائها وقضية الوقتية الوقوع في أثناء الوقت كما عرفت ، وبذلك يظهر ان ما ذكره في المعتبر هو الأقوى والمعتبر.
هذا كله بناء على وجوب الإتيان بنية الوجه كما هو المشهور بينهم واما على ما نختاره وهو الأصح في المسألة فالواجب الإتيان به مطلقا من غير تعرض لنية قضاء ولا أداء.
ونظير الزلزلة في ما ذكرنا الحج أيضا فإنه بالاستطاعة يصير واجبا فيبقى وجوبه مستقرا في جميع الأزمان فلا وقت له يوجب الإتيان به في خارجه بنية القضاء ، ونسبة قراءة السجدة إلى وجوب السجود كنسبة الاستطاعة إلى الحج والزلزلة إلى الصلاة في كون الجميع من قبيل الأسباب.
(الحادي عشر) ـ قال في الذكرى : تتعدد السجدة بتعدد السبب سواء تخلل السجود أو لا لقيام السبب وأصالة عدم التداخل وروى محمد بن مسلم ، ثم أورد الخبر السادس (١).
أقول : لا إشكال في التعدد مع تخلل السجود واما مع عدمه فهو مبني على ما اشتهر
__________________
(١) ص ٣٢٦.