صريحة في ان ذلك في الأخيرتين بل ظاهرها كونه في الأوليين ، حيث قال : ولا يقرأ المأموم في صلاة جهر بل يصغي لها فان لم يسمع وسمع كالهمهمة أجزأه وجاز ان يقرأ ، وان كان في صلاة إخفات سبح مع نفسه وحمد الله ، وندب إلى قراءة الحمد في ما لا يجهر فيه. ولا تعرض فيها ـ كما ترى ـ للأخيرتين بل ظاهرها انه في الأوليين من الصلاة الإخفاتية يستحب له التسبيح والحمد لله ، ثم روى استحباب قراءة الحمد في الحال المذكورة
(السابع) ـ ما اختاره الفاضل الخراساني في الذخيرة من تحريم القراءة في أخيرتي الإخفاتية حيث قال ـ بعد نقل جملة من عبائر الأصحاب في المقام وشطر من اخبار مسألة القراءة خلف الامام ـ ما لفظه : إذا عرفت هذا فاعلم ان الذي يترجح عندي بالنظر إلى هذه الأخبار تحريم القراءة في الإخفاتية مطلقا سواء كانت في الأوليين أم في الأخيرتين. انتهى.
أقول : الظاهر ان منشأ اختلاف هذه الأقوال في المقام هو اختلاف الأخبار عنهم (عليهمالسلام) في القراءة خلف الامام واختلاف الأذهان في ذلك والافهام من المنع فيها عن القراءة مطلقا أو في الأوليين خاصة أو التفصيل بين الجهرية والإخفاتية.
وأنت خبير بان ما قدمناه من الأخبار المستفيضة على أفضلية التسبيح في الأخيرتين شاملة بعمومها أو إطلاقها للمأموم والأخبار الدالة على التخيير والتساري أو أفضلية القراءة كذلك شاملة لاخيرتي المأموم أيضا ، ويدل على خصوص المأموم وان الأفضل له التسبيح الخبر الرابع وهو صحيح زرارة مكررا ذلك فيه والخبر التاسع والخبر الثالث عشر والسادس عشر (١) بالتقريب المذكور في ذيله. وليس في اخبار القراءة خلف الإمام التي فرعوا عليها هذا الاختلاف ما يدل على خصوص الأخيرتين بل دلالتها على ذلك ان كان انما هو بالإطلاق ، وحينئذ فقد تعارض الإطلاقان فلا بد من تقييد أحدهما بالآخر ، والظاهر ان الأخبار الأولى أظهر في العموم والشمول لوضوح الدلالة فيها بالتقريبات التي وشحناها به كما
__________________
(١) ص ٣٩٠ و ٣٩٤ و ٣٩٥ و ٣٩٦.