على التشهد الكامل الجامع للاذكار المستحبة حيث قال بعد سياق التشهد المستحب وختمه ب «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» : «ثم تسلم» ونحوه عبارة كتاب الفقه المذكورة بعده.
وأنت خبير بأن غاية ما يستفاد من الأخبار المذكورة بالنسبة إلى «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» هو كونها قاطعة للصلاة متى اتى بها ولا يستفاد منها وجوب الإتيان بها ، إذ ليس بعد هذه الأخبار الدالة على كونها قاطعة ومخرجة إلا مجرد حكايتها في التشهد المشتمل على المستحبات العديدة وجعلها في قرن ذلك وإلا فالأوامر التي ذكرنا دلالتها على وجوب التسليم والأخبار الدالة على انه محلل واذن ونحو ذلك انما وردت في «السلام عليكم» خاصة لا تعلق لشيء منها ب «السلام علينا.» كما لا يخفى على من عمق النظر في الأخبار وذاق من لذيذ تلك الثمار.
قال في الذكرى بعد الكلام في المسألة : وبعد هذا فالاحتياط للدين الإتيان بالصيغتين جمعا بين القولين وليس ذلك بقادح في الصلاة بوجه من الوجوه بادئا ب «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» لا بالعكس فإنه لم يأت به خبر منقول ولا مصنف مشهور سوى ما في بعض كتب المحقق (قدسسره) ويعتقد ندب «السلام علينا» ووجوب الصيغة الأخرى ، وان أبي المصلي إلا إحدى الصيغتين ف «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» مجزئة بالإجماع. انتهى. وهو جيد وجيه متين كما لا يخفى على الحاذق المكين وان كان قد خالف نفسه فيه بما قدمنا نقله عنه في الرسالة واللمعة وفاقا للمحقق كما تقدم ، وهو خلاف ما ذهب اليه الفاضل يحيى بن سعيد.
تنبيهات
(الأول) ـ قد ذكر جملة من الأصحاب ان المستحب للإمام والمنفرد ان يسلما تسليمة واحدة لكن الامام يومئ بصفحة وجهه إلى يمينه والمنفرد يومئ بمؤخر عينه إلى