افتتحت الصلاة فكبر إن شئت واحدة وان شئت ثلاثا وان شئت خمسا وان شئت سبعا. الحديث».
وصحيحة الشحام (١) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) الافتتاح؟ قال تكبيرة تجزئك. قلت فالسبع؟ قال ذلك الفضل».
وهذه الرواية إنما خرجت هذا المخرج وان كانت مجملة ليست كهذين الخبرين في التقييد بالافتتاح ومقتضى المقام وقرائن الكلام يومئذ كانت ظاهره في ذلك ونحوه في الأخبار غير عزيز.
وبالجملة فالمسألة غير خالية من الاشكال والاحتياط فيها مطلوب على كل حال ، ولو لا اتفاق الأصحاب قديما وحديثا إلا ابن أبي عقيل ـ مع إمكان إرجاع كلامه إلى ما ذكروه ـ لكان القول بالوجوب متعينا.
و (منها) ـ رفع اليدين بالتكبير قائما قبل الركوع حتى يحاذي أذنيه على نحو ما تقدم تحقيقه في بحث تكبيرة الإحرام.
ويدل على ذلك قوله (عليهالسلام) في صحيحة زرارة (٢) : «إذا أردت أن تركع فقل وأنت منتصب : الله أكبر ، ثم اركع وقل اللهم : لك ركعت. الحديث».
وفي صحيحته الأخرى عن أبي جعفر (عليهالسلام) (٣) قال : قال «إذا أردت أن تركع وتسجد فارفع يديك وكبر ثم اركع واسجد».
وفي صحيحة حماد المتقدمة أول الباب (٤) في وصف صلاة الصادق (عليهالسلام) «انه رفع يديه حيال وجهه وقال الله أكبر وهو قائم ثم ركع».
وقال الشيخ في الخلاف : ويجوز ان يهوى بالتكبير. قيل فإن أراد الجواز المطلق فهو متجه وان أراد المساواة في الفضيلة فهو ممنوع. ذكر ذلك جمع من المتأخرين.
__________________
(١) الوسائل الباب ١ من تكبيرة الإحرام.
(٢) الوسائل الباب ١ من الركوع.
(٣) الوسائل الباب ٢ من الركوع.
(٤) ص ٢.