دلت عليه الروايتان المشار إليهما من النهي عن قراءة العزيمة في الفريضة مع إجماع المخالفين واتفاقهم على الجواز كما نقله في المعتبر.
وبالجملة فإنه مع العمل بجملة أخبار المسألة كما هو الحق الحقيق بالاتباع فالحكم في المسألة هو ما أوضحناه وشرحناه وعليه تجتمع الأخبار على وجه صحيح العيار واضح المنار إلا انه ينبغي الكلام هنا في مواضع
(الأول) ـ قال في المدارك ـ بعد ذكر عبارة المصنف الدالة على انه لا يجوز ان يقرأ في الفرائض شيئا من سور العزائم ـ ما صورته : هذا هو المشهور بين الأصحاب واحتجوا عليه بان ذلك مستلزم لأحد محذورين : اما الإخلال بالواجب ان نهيناه عن السجود واما زيادة سجدة في الصلاة متعمدا إن أمرناه به. ولا يخفى ان هذا مع ابتنائه على وجوب إكمال السورة وتحريم القران انما يتم إذا قلنا بفورية السجود مطلقا وان زيادة السجدة مبطل كذلك وكل من هذه المقدمات لا يخلو من نظر. انتهى.
أقول : بل الظاهر ان النظر انما هو في كلامه (قدسسره) لا في كلام الأصحاب
(أما أولا) فإن ما ذكره من ابتناء ما ذكروه على وجوب إكمال السورة وتحريم القران مما لا اعرف له وجها وجيها وان كان قد تقدمه فيه المحقق في المعتبر ، وذلك لأن غاية ما دل عليه النهي ـ وهو ظاهر إطلاق الأصحاب ـ انه لا يجوز قراءة سورة العزيمة في الصلاة لأحد محذورين سواء أوجبنا السورة أو جعلناها مستحبة وذلك كما تقدم ان الأصحاب في السورة على قولين الوجوب والاستحباب ، والمراد هنا ان هذه السورة التي تقرأ في هذا الموضع وجوبا أو استحبابا لا يجوز ان تكون سورة من سور العزائم الأربع للزوم المحذور. هذا غاية ما يفهم من النص وإطلاق كلامهم ولا ترتب لذلك على جواز القران ولا عدمه ، فلو قلنا ان السورة مستحبة فإن هذه السورة لا تصلح للإتيان بوظيفة الاستحباب للعلة المذكورة ، وكذا لو قلنا بجواز القران فإنه لا منافاة بالتقريب المذكور. وبالجملة فإن الغرض انما هو التنبيه على ان هذه السورة لا يجوز قراءتها في الصلاة