(الأول) ان يكون فاعل التشهد والسجود والانصراف الامام الأول فيكون التشهد محمولا على الاستحباب للانصراف من الصلاة ، والسجود للتلاوة لعدم اشتراط الطهارة فيه (الثاني) ان يكون فاعل الأولين الإمام الثاني بناء على ان الامام قد ركع معهم فالمراد بقول السائل «قبل ان يسجد» قبل سجود الصلاة لا سجود التلاوة. ولا يخفى بعده (الثالث) ان يكون فاعل التشهد الإمام الثاني أي يتم الصلاة بهم ، وعبر عنه بالتشهد لانه آخر أفعالها ، ويسجد الإمام الأول للتلاوة وينصرف. (الرابع) ان يكون فاعل الأولين الإمام الثاني ويكون المراد بالتشهد إتمام الصلاة بهم وبالسجود سجود التلاوة أي يتم الصلاة بهم ويسجد للتلاوة بعد الصلاة. واما على ما في قرب الاسناد فالمعنى يسجد الإمام الثاني بالقوم اما في أثناء الصلاة كما هو الظاهر أو بعدها على احتمال بعيد وينصرف أي الإمام الأول بعد السجود منفردا أو قبله بناء على اشتراط الطهارة فيه وهو أظهر من الخبر. انتهى.
واما الخبر التاسع فينبغي حمله على الناسي أو التقية ، وفي خبر كتاب قرب الاسناد «ولا يعود يقرأ في الفريضة بسجدة» وقوله في خبر الكتاب «وذلك زيادة في الفريضة فلا يعودن يقرأ السجدة في الفريضة» وهو مؤيد للقول المشهور ، وخبر الكتاب أوضح دلالة في ذلك فإنه لو كان قراءته لها لا عن أحد الوجهين لم يكن لذكر هذا الكلام مزيد فائدة ان لم يكن منافيا.
وعلى ما ذكرناه تجتمع الأخبار المذكورة في المقام ويظهر قوة القول المشهور بما لا يعتريه وصمة النقض والإبرام عند من يعمل بأخبار أهل البيت (عليهمالسلام). واما ما ذكره في المدارك ـ بعد طعنه في روايتي زرارة وموثقة سماعة بضعف السند من القول بالجواز عملا بظاهر الصحاح المذكورة حيث انه ممن يدور مدار صحة الأسانيد ولا ينظر إلى ما اشتملت عليه متون الأخبار من العلل كما بيناه غير مرة ـ فهو جيد على أصله الغير الأصيل ، على ان صحيحة علي بن جعفر المنقولة في كتابه ظاهرة في ما