(الخامسة) ـ لو كانت يداه في الطول بحيث تبلغ ركبتيه من غير انحناء ـ أو قصيرتين بحيث لا تبلغ مع الانحناء ، ونحوهما المقطوعتان ـ انحنى كما ينحني مستوي الخلقة حملا لألفاظ النصوص على ما هو الغالب المتكرر كما عرفت في غير موضع.
(السادسة) ـ لو لم يضع يديه على ركبتيه وشك بعد انتصابه هل أكمل الانحناء أم لا؟ احتمالان ذكرهما العلامة والشهيدان (أحدهما) العود لعموم رواية أبي بصير عن الصادق (عليهالسلام) (١) «في رجل شك وهو قائم فلا يدري أركع أم لم يركع قال يركع». وكذا رواية عمران الحلبي (٢) (ثانيهما) العدم لأن الظاهر منه إكمال الركوع ، ولأنه في المعنى شك بعد الانتقال. أقول : الظاهر هو الوجه الثاني فإن المتبادر من رواية أبي بصير المذكورة ـ وكذا رواية الحلبي وهي ما رواه في الموثق (٣) قال : «قلت الرجل يشك وهو قائم فلا يدري أركع أم لا؟ قال فليركع». ـ انما هو من لم يأت بالانحناء بالكلية وشك في ان قيامه هذا هل هو قيام قبل الركوع والانحناء فيجب الركوع عنه أو قيام بعده فيجب ان يسجد عنه؟ فإنه يصدق عليه انه شك في المحل فيجب الإتيان بالمشكوك فيه ، واما من انحنى وشك بعد رفعه في بلوغه المقدار الواجب في الانحناء فإنه يدخل تحت قاعدة الشك بعد الدخول في الغير وتجاوز المحل.
(الثاني) ـ الطمأنينة بضم الطاء وسكون الهمزة بعد الميم وهي عبارة عن سكون الأعضاء واستقرارها في هيئة الراكع بقدر الذكر الواجب في الركوع ، ووجوبها بهذا القدر مما لا خلاف فيه ونقل الإجماع عليه الفاضلان وغيرهما ، وانما الخلاف في الركنية فذهب الشيخ في الخلاف إلى انها ركن ، والمشهور العدم وهو الأصح لما سيأتي ان شاء الله تعالى من عدم بطلان الصلاة بتركها سهوا.
والأصحاب لم يذكروا هنا دليلا على الحكم المذكور من الأخبار وظاهرهم انحصار الدليل في الإجماع ، مع انه قد روى ثقة الإسلام في الصحيح أو الحسن عن زرارة عن
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ١٢ من الركوع. والرواية رقم (٢) هي رقم (٣).