محمد (عليهماالسلام) انه قال : من بدأ بالقراءة في الصلاة بسورة ثم رأى ان يتركها ويأخذ في غيرها فله ذلك ما لم يأخذ في نصف السورة الأخرى إلا ان يكون بدأ بقل هو الله أحد فإنه لا يقطعها ، وكذلك سورة الجمعة وسورة المنافقين في الجمعة لا يقطعهما إلى غيرهما ، وان بدأ بقل هو الله أحد فقطعها ورجع إلى سورة الجمعة أو سورة المنافقين في صلاة الجمعة يجزئه خاصة».
هذا ما حضرني من روايات المسألة ، والكلام في هذه الأخبار وبيان ما اشتملت عليه من الأحكام يقع في مقامات ثلاثة :
(الأول) ـ في جواز العدول من سورة إلى أخرى ما عدا سورتي الجحد والتوحيد ، فقيل بجواز العدول في الصورة المذكورة ما لم يبلغ النصف وبه قال ابن إدريس والشهيد في الذكرى والدروس وابن بابويه في الفقيه والجعفي وابن الجنيد وأسنده في الذكرى إلى الأكثر. وقيل ما لم يتجاوز النصف وظاهره جواز العدول وان بلغ النصف وهو قول الشيخين والفاضلين في المعتبر والمنتهى وغيره من كتبه وعليه جملة من الأصحاب بل قال في الذخيرة انه المشهور ومثله شيخنا المجلسي في البحار قال بأنه المشهور. واعترف جملة من الأصحاب : منهم ـ الشهيدان في الذكرى والروض وكذا من تأخر عنهما بعدم وجود النص على شيء من هذين القولين ، قال شيخنا المجلسي (عطر الله مرقده) في كتاب البحار : واعترف جماعة من الأصحاب بأن التحديد بمجاوزة النصف أو بلوغه غير موجود في النصوص وهو كذلك. انتهى.
وأنت خبير بان ما عدا روايتي كتاب الفقه وكتاب دعائم الإسلام من الروايات المذكورة لا دلالة في شيء منها على شيء من القولين بالكلية حسبما ذكره الأصحاب المشار إليهم آنفا وهذه هي الأخبار التي وصل نظرهم إليها من الكتب الأربعة وغيرها ، واما عبارة كتاب الفقه فإنها دالة على القول الأول. والعجب هنا من شيخنا المجلسي (قدسسره) انه مع تصديه في كتاب البحار لنقل عبارات هذا الكتاب وشرحها