الاستمرار عليه لاقتضاء نية الصلاة فعل أيهما كان. ولو كان قاصدا إلى أحدهما فسبق لسانه إلى الآخر فالأقرب ان التخيير باق فان تخير غيره اتى به وان تخير ما سبق اليه لسانه فالأجود استئنافه لأنه عمل بغير نية. انتهى.
أقول : لا يخفى انه لا خلاف نصا وفتوى في ان ما يأتي به من أفعال الصلاة ساهيا صحيح وان كان بغير نية للاكتفاء بالنية الإجمالية في أول الصلاة ، فإن نية الصلاة التي هي عبارة عن مجموع هذه الأفعال نية لكل منها ، وحينئذ فإن ما سبق اليه لسانه من جملة ذلك وان كان في نيته وقصده سابقا على وقت الشروع فيه الإتيان بالفرد الآخر فحكمه بوجوب الاستئناف لأنه بغير نية مما لا وجه له ، على ان ما يشعر به كلامه من اشتراط النية والقصد إلى أحدهما حسبما ذكروه في القراءة من وجوب القصد إلى سورة مخصوصة ممنوع إذ لم يقم عليه دليل لا في هذا الموضع ولا في ذلك كما تقدم تحقيقه. ولعله بنى هنا على ما صرحوا به في القراءة وقد عرفت انه لا دليل عليه. وكيف كان فالأحوط ما ذكره (قدسسره).
(الخامسة) ـ قال في الذكرى أيضا : تجب فيه الموالاة الواجبة في القراءة ومراعاة اللفظ المخصوص به باللسان العربي فلا تجزئ ترجمته. نعم لو اضطر اليه ولم يمكنه العربية فالأقرب جوازه لما سبق في التكبير والأذكار في الأوليين.
أقول : اما وجوب الموالاة فلا اعرف عليه دليلا إلا الحمل على القراءة وقضية البدلية. وفيه ما عرفت آنفا. وباقي ما ذكره وجهه واضح.
(السادسة) ـ قال في الذكرى أيضا : ليس فيه بسملة لأنها جزء من القراءة لا من التسبيح ، والأقرب انها غير مسنونة هنا ولو انى بها لم يكن به بأس. انتهى.
أقول : ربما يشعر قوله «والأقرب انها غير مسنونة» باحتمال كونها مسنونة وان كان خلاف الأقرب. وهو غير جيد لأن العبادة مبنية على التوقيف وحيث لم يرد النص بها كان اعتقاد شرعيتها هنا تشريعا محرما. ومن ذلك يظهر لك ما في قوله :