الانحراف في الصلاة بناء على القول بكونه جزء واجبا فيمكن الجواب عنه بما ذكره في الذكرى من تخصيص أخبار الكراهة بأخبار التسليم فيكون التسليم مستثنى من الحكم المذكور بدليل من خارج.
واما المنفرد فقد تضمن الخبر الرابع انه يسلم واحدة مستقبل القبلة ، وكذلك ظاهر الخبر السادس ، والخبر التاسع تضمن انه يسلم تسليمة واحدة عن يمينه ، وإطلاق الخبر العاشر يدل على التخيير بين ان يسلم عن يمينه خاصة أو عن يمينه وشماله أو واحدة تجاه القبلة ، وإطلاق الخبر الثالث يدل على التسليمتين أيضا عن اليمين والشمال إلا ان يحمل على كونهم مأمومين كما هو الأقرب من حيث مداومتهم على الصلاة خلف أئمة ذلك الزمان وورود التسليمتين في أكثر الأخبار للمأموم خاصة.
والأصحاب ـ كما تقدم ـ ذكروا ان المنفرد يسلم تسليمة واحدة ويومئ بمؤخر عينه الى يمينه ، والأخبار كما ترى خالية من ذلك.
وقال المحقق في المعتبر : أما الإشارة بمؤخر العين فقد ذكره الشيخ في النهاية وهو من المستحب عنده وربما أيده ما رواه احمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي في جامعه وذكر الخبر التاسع.
وأنت خبير بان ظاهر الخبر انما هو الإيماء بالوجه إلى اليمين كما أوضحناه آنفا وبالجملة فالإيماء بمؤخر العين لا اعرف دليلا من الأخبار والجماعة قد تبعوا الشيخ كما هي قاعدتهم غالبا لحسن الظن به والأخبار خالية منه كما ترى.
بقي الكلام في الجمع بين الخبر الدال على التسليم عن يمينه والأخبار الدالة على التسليم مستقبل القبلة ولا اعرف له وجها إلا التخيير.
إذا عرفت ذلك فاعلم ان الصدوق قال في الفقيه : ثم تسلم وأنت مستقبل القبلة وتميل بعينك إلى يمينك ان كنت اماما ، وان صليت وحدك قلت «السلام عليكم» مرة واحدة وأنت مستقبل القبلة وتميل بأنفك إلى يمينك ، وان كنت خلف إمام تأتم به فسلم تجاه القبلة