على الاستحباب حيث قال : «ولا بأس ان تصلي العشاء والغداة والعصر بغير الجمعة والمنافقين إلا ان الفضل في ان تصليها بالجمعة والمنافقين» والمستند هنا في استحباب السورتين المذكورتين ما تقدم في مرفوعة حريز وربعي ، وردها في المدارك بالضعف ثم قال إلا ان هذا المقام يكفي فيه مثل ذلك وفيه نظر قد تقدم ذكره مرارا مع انه قد تقدم في صحيحة زرارة المنقولة من كتاب العلل ما يدل على ذلك أيضا ولكنه لم يقف عليها ، ونحو ذلك ما تقدم في رواية رجاء بن أبي الضحاك عن الرضا (عليهالسلام) في طريق خراسان.
وقال في المدارك بعد نقل كلام الصدوق المتقدم : والمعتمد استحباب قراءتهما في الجمعة خاصة لما رواه الشيخ ، ثم نقل صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة الدالة على انه ليس في الصلاة شيء موقت إلا الجمعة ، إلى ان قال واما الاستحباب في صلاة الظهر فلم أقف على رواية تدل بمنطوقها عليه.
أقول : قد تقدم في صحيحة زرارة المنقولة من كتاب العلل «اقرأ بالسورتين في ظهر الجمعة إماما كنت أو غير امام». وكذا في صحيحة الحلبي أو حسنته التصريح بذلك حيث قال : «إذا صليت وحدي أربعا أجهر بالقراءة؟ قال نعم ، وقال اقرأ بسورة الجمعة والمنافقين يوم الجمعة». فإنها كما ترى صريحة في القراءة في الظهر. والعجب انه استدل بصدر الرواية على جواز الجهر.
بقي هنا شيء يجب التنبيه عليه وهو ان المحقق (قدسسره) في الشرائع نقل قولا بوجوب السورتين في الظهر والعصر ، والمنقول عن ابن بابويه كما تقدم انما هو الوجوب في الظهر خاصة ، واستنكر هذا القول جملة من المتأخرين من حيث عدم الوقوف عليه إلا من عبارة المحقق المذكور ، وحمله في المدارك على الغفلة بعد نقل كلام ابن بابويه في كتابه الكبير فتوهم من ظاهر أول العبارة العموم للظهر والعصر والحال ان آخرها صريح في الظهر خاصة.