جلس في الركعتين قبل ان يتشهد رعف؟ قال فليخرج فليغسل انفه ثم ليرجع فليتم صلاته فان آخر الصلاة التسليم». والجواب (أولا) بالطعن في السند باشتراك أبي بصير بين الثقة وغيره ، وبأنه من جملة رجالها عثمان بن عيسى وسماعة وهما واقفيان. و (ثانيا) منع الدلالة فإن كون التسليم آخر الصلاة لا يقتضي وجوبه فإن الأفعال تشمل الواجب والمندوب. و (ثالثا) بأنه متروك الظاهر إذ لا نعلم بمضمونه قائلا من الأصحاب. انتهى المقصود من كلامه زيد في مقامه.
وفيه نظر من وجوه : (الأول) ما أجاب به عن حديث «تحريمها التكبير وتحليلها التسليم» من ضعف السند فان فيه (أولا) ما قدمنا بيانه في غير موضع من ان الطعن بذلك لا يقوم حجة على المتقدمين الذين لا اثر لهذا الاصطلاح الذي هو أقرب إلى الفساد من الصلاح عندهم ولا على غيرهم ممن يرى بطلانه.
و (ثانيا) استفاضة الأخبار بذلك وان ضعف سندها فان تكررها في الأصول المعتمدة برواية أجلاء مشايخ العصابة لا يقصر عن خبر صحيح باصطلاحهم كما لا يخفى على المصنف :
ففي حديث الفضل بن شاذان المروي في العلل وعيون الأخبار (١) «انما جعل التسليم تحليل الصلاة ولم يجعل بدله تكبيرا أو تسبيحا أو ضربا آخر قيل لانه لما كان في الدخول في الصلاة تحريم الكلام للمخلوقين والتوجه إلى الخالق كان تحليلها كلام المخلوقين والانتقال عنها وابتداء المخلوقين بالكلام انما هو بالتسليم». وفي نسخة اخرى «وانما بدأ المخلوقين في الكلام أولا بالتسليم» فانظر إلى صراحة هذا الخبر في حصر التحليل في التسليم دون غيره من تكبير أو تسبيح أو ضرب آخر.
وفي كتاب المناقب لابن شهرآشوب عن أبي حازم (٢) قال : «سئل علي بن الحسين (عليهالسلام) ما افتتاح الصلاة؟ قال التكبير. قال ما تحليلها؟ قال التسليم».
__________________
(١) الوسائل الباب ١ من التسليم.
(٢) مستدرك الوسائل الباب ١ من التسليم.