فلا اعادة عليك ، فان ذكرتها من قبل ان تقرأ نصف سورة فارجع إلى سورة الجمعة وان لم تذكرها إلا بعد ما قرأت نصف سورة فامض في صلاتك».
أقول : هذه جملة أخبار المسألة والصدوق قد حمل الأخبار الدالة على مطلق الأمر بهاتين السورتين في الجمعة التي هي أعم ـ كما عرفت ـ من الواجبة أو الظهر على الوجوب مستندا إلى صحيحة عمر بن يزيد الدالة على الإعادة لو أخل بهما ، وصحيحة محمد بن مسلم الدالة على ان من تركهما متعمدا فلا صلاة له ، ورواية الأحول عن أبيه الدالة على ان من لم يقرأهما فلا جمعة له ، ورواية صباح بن صبيح الدالة على إتمام ركعتين ثم الاستئناف لو تركهما. ثم انه حمل الروايات الدالة بظاهرها على صحة الجمعة مع قراءة غير السورتين المذكورتين على السفر أو المرض أو الحاجة. وفيه ان بعض تلك الأخبار وان أمكن فيه ما ذكره إلا ان صحيحة علي بن يقطين ورواية محمد بن سهل قد صرحتا بان من قرأ بغير السورتين المذكورتين متعمدا فلا بأس ومفاد التعمد هو عدم العذر ، وحينئذ فلا يجري حمله المذكور فيهما مع إمكان التأويل في ما استند اليه بالحمل على تأكيد الاستحباب وله نظائر في الأخبار كما لا يخفى على من جاس خلال الديار. واما قوله (عليهالسلام) «لا صلاة له أو لا جمعة له» فقد ورد نظيره «ان من تكلم في أثناء الخطبة فلا جمعة له» (١). و «لا صلاة لجار المسجد إلا فيه» (٢). ونحو ذلك. واما الإعادة لو تركهما فإنه قد ورد نظيره في تارك الأذان والإقامة ونحو ذلك ، على ان الإعادة في رواية صباح انما هي في صلاة الجمعة ومدعاه أعم منها ومن الظهر فلا تنهض دليلا له. وحمل الجمعة على الظهر وان أمكن إلا انه مجاز لا يصار اليه إلا مع القرينة. وبالجملة فالظاهر هو القول المشهور وحمل هذه الأخبار على ما ذكرناه.
واما العصر فالمشهور فيها استحباب السورتين المذكورتين والصدوق قد وافق هنا
__________________
(١) الوسائل الباب ١٤ من صلاة الجمعة.
(٢) الوسائل الباب ٢ من أحكام المساجد.