ثم يستأنف».
ورواه الكليني مرسلا (١). وروى ثقة الإسلام في الصحيح عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليهالسلام) (٢) قال : «ليس في القراءة شيء موقت إلا الجمعة يقرأ بالجمعة والمنافقين».
وروى الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم (٣) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) القراءة في الصلاة فيها شيء موقت؟ قال لا إلا الجمعة يقرأ فيها بالجمعة والمنافقين».
وعن سليمان بن خالد في الصحيح (٤) في حديث «انه سأل أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الجمعة فقال القراءة في الركعة الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين».
وروى الشيخ في الصحيح عن علي بن يقطين (٥) قال : «سألت أبا الحسن الأول (عليهالسلام) عن الرجل يقرأ في صلاة الجمعة بغير سورة الجمعة متعمدا؟ فقال لا بأس بذلك».
وعن علي بن يقطين (٦) قال : «سألت أبا الحسن (عليهالسلام) عن الجمعة في السفر ما اقرأ فيهما؟ قال اقرأهما بقل هو الله أحد».
وعن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله (عليهالسلام) (٧) قال : «سمعته يقول في صلاة الجمعة لا بأس بأن تقرأ فيها بغير الجمعة والمنافقين إذا كنت مستعجلا».
وعن محمد بن سهل عن أبيه (٨) قال : «سألت أبا الحسن (صلوات الله عليه) عن الرجل يقرأ في صلاة الجمعة بغير سورة الجمعة متعمدا؟ قال لا بأس».
وعن يحيى الأزرق (٩) قال : «سألت أبا الحسن (عليهالسلام) قلت رجل صلى الجمعة فقرأ سبح اسم ربك الأعلى وقل هو الله أحد؟ قال أجزأه».
وقال في كتاب الفقه الرضوي (١٠) «وتقرأ في صلواتك كلها يوم الجمعة وليلة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين وسبح اسم ربك الأعلى ، وان نسيتهما أو واحدة منهما
__________________
(١) الوسائل الباب ٧٢ من القراءة.
(٢ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ٧٠ من القراءة.
(٥ و ٦ و ٧ و ٨ و ٩) الوسائل الباب ٧١ من القراءة.
(١٠) ص ١٢.