«ولو اتى بها لم يكن به بأس» فإن الإتيان بها ان كان لاعتقاد شرعيتها ففيه ما ذكرنا وان كان من حيث انها ذكر فلا ثمرة في التخصيص بهذا المقام.
(السابعة) ـ قد صرح جمع من الأصحاب بأنه لو شك في عدد التسبيح بنى على الأقل لأنه المتيقن ، ولو ذكر الزيادة فلا بأس.
(الثامنة) ـ قال في الذكرى : المشهور انه لا يستحب الزيادة على اثنى عشر. وقال ابن أبي عقيل يقول : «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» سبعا أو خمسا وأدناه ثلاث في كل ركعة. ولا بأس باتباع هذا الشيخ العظيم الشأن في استحباب تكرار ذكر الله. انتهى.
وأنت خبير بما فيه ، فان الاستحباب حكم شرعي يتوقف على الدليل. واما ما يوهمه كلامه من كون المستند في ذلك كونه ذكرا ففيه ما أشرنا إليه مرارا من ان ذلك نوع مجازفة في البحث ، فإن قضية الذكر انما تصلح مستندا فيما إذا كان القصد لذلك واما مع اعتقاد التوظيف بمحل مخصوص أو كيفية مخصوصة من غير ورود اثر بذلك فهو تشريع محض ، وبالجملة فالاحتياط في عدم تجاوز الصورة المنصوصة. والله العالم.
الفصل التاسع في التشهد
وتحقيق الكلام فيه يقع في موارد (الأول) لا ريب ان التشهد واجب في كل ثنائية مرة بعد الركعة الثانية وفي غيرها مرتين ، أحدهما بعد الثانية وثانيهما بعد الثالثة في الثلاثية وبعد الرابعة في الرباعية ، وهو إجماعي وقد نقل الإجماع عليه عدة من مشاهير الأصحاب : منهم ـ المرتضى والشيخ وابن زهرة والعلامة والشهيد وغيرهم. إلا ان الأخبار قد اختلفت في كيفيته ووجوبه وعدمه اي اختلاف واضطربت اضطرابا لا يرجى معه الائتلاف.
وها أنا أورد جملة ما وقفت عليه من الأخبار في المقام واذيلها بما وفق الله تعالى