(الثاني) ـ الظاهر انه لا خلاف بينهم في انه لو قدر المريض الذي فرضه الإيماء بالرأس سواء كان جالسا أو مضطجعا على رفع موضع السجود والسجدة عليه وجب ذلك لصدق السجود عليه شرعا وان تعذر بعض شروطه للضرورة ، قال في المدارك : وانما يجزئ الإيماء إذا لم يمكن ان يصير بصورة الساجد بان يجعل مسجده على شيء مرتفع يضع جبهته عليه. وقال في الذكرى : ولو أمكن تقريب مسجد اليه ليضع عليه جبهته ويكون بصورة الساجد وجب.
ويدل عليه رواية الكرخي المتقدمة وكذا صحيحة الحلبي أو حسنته المتقدمة فإن قوله (عليهالسلام) «وان يضع جبهته على الأرض» انما هو برفع ما يسجد عليه ، فان مورد الخبر من تعذر عليه السجود وكان حكمه الإيماء ، والمراد بالأرض شيء منها يرفع اليه
وما رواه الشيخ في الحسن عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (عليهالسلام) (١) قال : «لا يصلي على الدابة الفريضة إلا مريض يستقبل به القبلة وتجرئه فاتحة الكتاب ، ويضع بوجهه في الفريضة على ما امكنه من شيء ويومئ في النافلة إيماء».
وما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (عليهالسلام) (٢) قال «سألته عن المريض فقال يسجد على الأرض أو على المروحة أو على سواك يرفعه وهو أفضل من الإيماء ، إنما كره من كره السجود على المروحة من أجل الأوثان التي كانت تعبد من دون الله وانا لم نعبد غير الله عزوجل قط فاسجد على المروحة أو على عود أو على سواك».
وعن أبي بصير (٣) قال : «سألته عن المريض هل تمسك له المرأة شيئا يسجد عليه؟ قال لا إلا ان يكون مضطرا ليس عنده غيرها وليس شيء مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر اليه».
(الثالث) ـ هل يجب ان يضع على جبهته شيئا حال الإيماء أو يستحب؟
__________________
(١) الوسائل الباب ١٤ من القبلة.
(٢) الوسائل الباب ١٥ من ما يسجد عليه.
(٣) الوسائل الباب ١ من القيام.